فصل: باب العدة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***


باب العدة

لما ترتبت في الوجود على الفرقة بجميع أنواعها أوردها عقيب الكل بحر ‏(‏قوله‏:‏ الإحصاء‏)‏ يقال‏:‏ عددت الشيء عدة أحصيته إحصاء، وتقال أيضا على المعدود فتح‏.‏ قلت‏:‏ وفي الصحاح والقاموس وغيرهما‏:‏ عدة المرأة أيام أقرائها فهو معنى لغوي أيضا ‏(‏قوله‏:‏ الاستعداد‏)‏ أي التهيؤ للأمر، ويقال لما أعددته لحوادث الدهر من مال وسلاح نهر ومصباح ‏(‏قوله‏:‏ وشرعا تربص إلخ‏)‏ أي انتظار انقضاء المدة بالتزوج، فحقيقته الترك للتزوج والزينة اللازم شرعا في مدة معينة شرعا، قالوا‏:‏ وركنها حرمات تثبت عند الفرقة، وعليه فينبغي أن يقال في التعريف هي لزوم التربص ليصح كون ركنها حرمات، لأنها لزومات، وإلا فالتربص فعلها، والحرمات أحكام الله تعالى فلا تكون نفسه وتمامه في الفتح‏.‏ قلت‏:‏ لكن تقدير اللزوم مع قول الشارح - كالكنز - ‏"‏ يلزم المرأة ‏"‏ ركيك، وأي مانع من أن يراد بالتربص الامتناع من التزوج والخروج ونحوهما، ويكون المراد من الحرمات هذه الامتناعات بدليل أن العدة صفة شرعية قائمة بالمرأة فلا بد أن يكون ركنها قائما بالمرأة، وعليه فلا حاجة إلى ما في الحواشي السعدية من أنه إذا كان ركنها الحرمات يكون التعريف بالتربص تعريفا باللازم‏.‏ ا هـ‏.‏ وعرفها في البدائع بأنها أجل تضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح‏.‏ قال‏:‏ وعند الشافعي هي اسم لفعل التربص الذي هو الكف‏.‏ قلت‏:‏ وهذا الموافق لما مر عن الصحاح وغيره، وهو الذي حققه في الفتح عند قوله‏:‏ وإذا وطئت المعتدة بشبهة، وقال‏:‏ إن الذي يفيده حقيقة كتاب الله تعالى - وهو قوله‏:‏ سبحانه ‏{‏فعدتهن ثلاثة أشهر‏}‏ أنه نفس المدة الخاصة التي تعلقت الحرمات فيها وتقيدت بها، لا الحرمات الثابتة فيها ولا وجود الكفء ولا التربص‏.‏ ا هـ‏.‏ ولا يشكل عليه كون الحرمات ركنا، لأن له منعه ولذا جعلها بعضهم حكم العدة وهو الأظهر على التعريفين قال في النهر‏:‏ وتعريف البدائع شامل لعدة الصغيرة، بخلاف تعريف المصنف، وأكثر المشايخ لا يطلقون لفظ الوجوب عليها بل يقولون تعتد، والوجوب إنما هو على الولي بأن لا يزوجها حتى تنقضي العدة‏.‏ قال شمس الأئمة‏:‏ إنها مجرد مضي المدة، فثبوتها في حقها لا يؤدي إلى توجيه خطاب الشرع عليها‏.‏ فإن قلت‏:‏ كون مسماها المدة لا يستلزم انتفاء خطاب الولي أن لا يزوجها‏.‏ قلت‏:‏ إذا كان كذلك فالثابت فيها عدم صحة التزوج لا خطاب أحد بل وضع الشارع عدم صحة التزوج لو فعل ا هـ‏.‏ وهو ملخص من الفتح‏.‏ والحاصل أن الصغير أهل لخطاب الوضع وهذا منه كما خوطب بضمان المتلفات كما مر في البحر ‏(‏قوله‏:‏ أو الرجل إلخ‏)‏ قال في الفتح حرمة تزوجه بأختها لا يكون من العدة بل هو حكم عدتها ولا شك أنه معنى كونه هو أيضا في العدة لأن معنى العدة وجوب الانتظار بالتزوج وهو مضي المدة وهو كذلك في العدة غير أن اسم العدة اصطلاحا خص بتربصها لا بتربصه ا هـ‏.‏

مطلب عشرون موضعا يعتد فيها الرجل

‏(‏قوله‏:‏ عشرون‏)‏ وهي‏:‏ نكاح أخت امرأته وعمتها وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها، والخامسة، وإدخال الأمة على الحرة، ونكاح أخت الموطوءة في نكاح فاسد، أو في شبهة عقد، ونكاح الرابعة كذلك أي إذا كان له ثلاث زوجات ووطئ أخرى بنكاح فاسد، أو شبهة عقد ليس له تزوج الرابعة حتى تمضي عدة الموطوءة، ونكاح المعتدة للأجنبي أي بخلاف معتدته ونكاح المطلقة ثلاثا أي قبل التحليل، ووطء الأمة المشتراة أي قبل الاستبراء، والحامل من الزنا إذا تزوجها أي قبل الوضع، والحربية إذا أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلينا وكانت حاملا فتزوجها رجل أي قبل الوضع، والمسبية لا توطأ حتى تحيض، أو يمضي شهر لو لا تحيض لصغر، أو كبر، ونكاح المكاتبة، ووطؤها لمولاها حتى تعتق، أو تعجز نفسها، ونكاح الوثنية والمرتدة والمجوسية لا يجوز حتى تسلم‏.‏ ا هـ‏.‏ بحر موضحا‏.‏ وقوله‏:‏ والخامسة يحتمل أن يراد به أن من له أربع يمنع عن نكاح الخامسة حتى يطلق إحدى الأربع، ويحتمل أن يراد أنه لو طلق إحدى الأربع يمنع عن تزوج خامسة مكانها حتى تمضي عدة المطلقة، وهكذا يقال في المسائل الخمس التي قبلها، وكذا في قوله‏:‏ وإدخال الأمة على الحرة فافهم ‏(‏قوله‏:‏ لمانع‏)‏ كحق الغير عقدا أو عدة، وإدخال الأمة على الحرة، والزيادة على أربع، والجمع بين المحارم، أو لوجوب تحليل، أو استبراء ‏(‏قوله‏:‏ وأربع سواها‏)‏ أي تزوج أربع سوى امرأته بعقد واحد ‏(‏قوله‏:‏ واصطلاحا‏)‏ أي في اصطلاح الفقهاء، وهو أخص من المعنى الشرعي المار، لما علمت من أن اسم العدة خص بتربصها لا بتربصه ‏(‏قوله‏:‏ أو ولي الصغيرة‏)‏ بمعنى أنه يجب عليه أن يربصها أي يجعلها متصفة بصفة المعتدات لأن العدة صفتها لا صفة وليها، إذ لا يصح أن يقال إذا طلقت، أو مات زوجها وجب على وليها أن يعتد وقد مر أنهم يقولون تعتد هي، والوجوب إنما هو على الولي بأن لا يزوجها حتى تنقضي العدة أي مدة العدة تأمل، والمجنونة كالصغيرة ‏(‏قوله‏:‏ عند زوال النكاح‏)‏ أورد عليه أن الرجعي لا يزول فيه النكاح إلا بانقضاء العدة، فالأولى تعريف البدائع المار، ويندفع عنه إيراد الصغيرة، إذ ليس فيه ذكر اللزوم، وأولى منه قول ابن كمال هي اسم لأجل ضرب لانتفاء ما بقي من آثار النكاح، أو الفراش لشموله عدة أم الولد ط ‏(‏قوله‏:‏ فلا عدة لزنا‏)‏ بل يجوز تزوج المزني بها وإن كانت حاملا، لكن يمنع عن الوطء حتى تضع وإلا فيندب له الاستبراء ط وسيأتي آخر الباب‏:‏ لو تزوجت امرأة الغير ودخل بها عالما بذلك لا يحرم على الزوج وطؤها لأنه زنا ‏(‏قوله‏:‏ أو شبهته‏)‏ عطف على ‏"‏ زوال ‏"‏ لا على ‏"‏ النكاح ‏"‏ لأنه لو عطف عليه لاقتضى أنها لا تجب إلا عند زوال الشبهة وليس كذلك، كذا في البحر، ومراده الرد على الفتح حيث صرح بعطفه على النكاح‏.‏ قلت‏:‏ أي لأن الشبهة التي هي صفة الوطء السابق لا تزول عنه، إذ لو زالت لوجب به الحد، نعم إذا أريد زوال منشئها صح عطف ‏"‏ أو شبهته ‏"‏ على النكاح لما سيأتي من أن مبدأ العدة في النكاح الفاسد بعد التفريق من القاضي بينهما، أو المتاركة، وبذلك يزول منشؤها الذي هو النكاح الفاسد، وفي الوطء بشبهة عند انتهاء الوطء واتضاح الحال فافهم ‏(‏قوله‏:‏ زيادة ‏"‏ أو شبهه ‏"‏‏)‏ أي بكسر الشين وسكون الباء، أو بفتحهما وكسر الهاءين، ثانيتهما ضمير النكاح والشبه المثل ‏(‏قوله‏:‏ ليشمل عدة أم الولد‏)‏ لأن لها فراشا كالحرة وإن كان أضعف من فراشها، وقد زال بالعتق بحر ‏(‏قوله‏:‏ عقد النكاح‏)‏ أي ولو فاسدا بحر ‏(‏قوله‏:‏ بالتسليم‏)‏ أي بالوطء ‏(‏قوله‏:‏ وما جرى مجراه‏)‏ عطف على التسليم والضمير يعود إليه، والأولى العطف بأو لأن التأكد يكون بأحدهما، وهذا خاص بالنكاح الصحيح أما الفاسد فلا تجب فيه العدة إلا بالوطء كما مر في باب المهر، ويأتي‏.‏ قلت‏:‏ ومما جرى مجراه ما لو استدخلت منيه في فرجها كما بحثه في البحر وسيأتي في الفروع آخر الباب ‏(‏قوله‏:‏ أي صحيحة‏)‏ فيه نظر، فإن الذي تقدم في باب المهر أن المذهب وجوب العدة للخلوة صحيحة أو فاسدة‏.‏ وقال القدوري‏:‏ إن كان الفساد لمانع شرعي كالصوم وجبت، وإن كان لمانع حسي كالرتق لا تجب؛ فكلام الشارح لم يوافق واحدا من القولين ا هـ‏.‏ ح‏.‏ قلت‏:‏ يمكن حمله على الثاني بجعل المانع الشرعي كالعدم غير مفسد لها فهي صحيحة معه، وإنما المفسد المانع الحسي، ويدل عليه قوله‏:‏ فلا عدة بخلوة الرتقاء ‏(‏قوله‏:‏ وشرطها الفرقة‏)‏ أي زوال النكاح، أو شبهته كما في الفتح‏.‏ قال‏:‏ فالإضافة في قولنا عدة الطلاق إلى الشرط ‏(‏قوله‏:‏ وركنها حرمات‏)‏ أي لزومات كما مر عن الفتح لا نفس التحريم‏:‏ أي أشياء لازمة للمرأة يحرم عليها تعديها، وقوله‏:‏ ثابتة بها على تقدير مضاف أي بسببها عند وجود شرطها، وإلا لزم ثبوت الشيء بنفسه لأن ركن الشيء ماهيته تأمل ‏(‏قوله‏:‏ كحرمة تزوج‏)‏ أي تزوجها غيره فإنها حرمة عليها، بخلاف تزوجه أختها، أو أربعا سواها فإنه حرمة عليه فلا يكون من العدة بل هو حكمها كما أفاده في الفتح ‏(‏قوله‏:‏ وخروج‏)‏ أي حرمة خروجها من منزل طلقت فيه وسيأتي في الحرمات في فصل الحداد ‏(‏قوله‏:‏ وصحة الطلاق فيها‏)‏ لا وجه لجعله ركنا من العدة بل هو من أحكامها كما مشى عليه في الدرر، على أنه لا يتحقق في عدة البائن بعد البائن ولا في عدة الثلاث، فذكره هنا سبق قلم، والظاهر أنه أراد أن يقول وحكمها حرمات إلخ فسبق قلمه إلى قوله وركنها، ويدل عليه تعبيره بقوله ثابتة بها فإنه يناسب الحكم لا الركن، وجعل هذه الحرمات أحكاما تبعا لصاحب الدرر وغيره أظهر من جعلها أركانا كما مر فتدبر‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ وحكمها حرمة نكاح أختها‏)‏ أي من حكمها، والمراد بالأخت ما يشمل كل ذات رحم محرم منها، وكثير من المسائل التي يتربص فيها الرجل من حكم العدة ومنه صحة الطلاق فيها كما علمت‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ولو كتابية تحت مسلم‏)‏ لأنها كالمسلمة حرتها كحرتها وأمتها كأمتها بحر، واحترز عما لو كانت تحت ذمي وكانوا لا يدينون عدة كما سيأتي متنا آخر الباب ‏(‏قوله‏:‏ لطلاق، أو فسخ‏)‏ تقدم في باب الولي نظما فرق النكاح التي تكون فسخا والتي تكون طلاقا ‏(‏قوله‏:‏ بجميع أسبابه‏)‏ مثل الانفساخ بخيار البلوغ، والعتق، وعدم الكفاءة، وملك أحد الزوجين الآخر، والردة في بعض الصور، والافتراق عن النكاح الفاسد، والوطء بشبهة فتح؛ لكن الأخير ليس فسخا‏.‏ ويرد على الإطلاق فسخ نكاح المسبية بتباين الدارين، والمهاجرة إلينا مسلمة، أو ذمية فإنه لا عدة على واحدة منهما ما لم تكن حاملا كما سيذكره المصنف آخر الباب تأمل‏.‏ وقيد في الشرنبلالية قوله ‏"‏ وملك أحد الزوجين الآخر ‏"‏ بما إذا ملكته لإخراج ما إذا ملكها، لكن ذكر الزيلعي ما يخالفه في فصل الحداد وفي النسب، ووفق بينهما السيد محمد أبو السعود بأنه إذا ملكها لا عدة عليها له بل لغيره‏.‏ وأيضا لا عدة عليها له فيما لو ملكته فأعتقته فتزوجته على ما يفهم من كلامهم‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وفي البحر لو اشترى زوجته بعد الدخول لا عدة عليها له وتعتد لغيره فلا يزوجها لغيره ما لم تحض حيضتين، ولهذا لو طلقها السيد في هذه العدة لم يقع لأنها معتدة لغيره ولذا تحل له بملك اليمين، وتمامه فيه ‏(‏قوله‏:‏ ومنه الفرقة إلخ‏)‏ رد على ابن كمال حيث قال‏:‏ للطلاق أو الفسخ، أو الرفع فزاد الرفع، وقال اعلم أن النكاح بعد تمامه لا يحتمل الفسخ عندنا، فكل فرقة بغير طلاق قبل تمام النكاح - كالفرقة بخيار بلوغ، أو عتق، أو بعدم كفاءة - فسخ، وبعد تمامه - كالفرقة بملك أحد الزوجين للآخر أو بتقبيل ابن الزوج ونحوه - رفع، وهذا واضح عند من له خبرة في هذا الفن ا هـ‏.‏ قال في النهر‏:‏ وهذا التقسيم لم نر من عرج عليه‏.‏ والذي ذكره أهل الدار أن القسمة ثنائية، وأن الفرقة بالتقبيل من الفسخ كما قدمناه ‏(‏قوله‏:‏ أو حكما‏)‏ المراد به الخلوة ولو فاسدة كما مر وسيأتي ‏(‏قوله‏:‏ أسقطه‏)‏ أي أسقط المصنف قوله بعد الدخول حقيقة، أو حكما من متنه الذي شرح عليه ط ‏(‏قوله‏:‏ راجع للجميع‏)‏ أي لأنواع المعتدة بالحيض والمعتدة بالأشهر، ولا بد أيضا من ادعاء شموله للوطء الحكمي ليغني عن قوله ‏"‏ أو حكما ‏"‏ ‏(‏قوله‏:‏ ثلاث حيض‏)‏ بالنصب على الظرفية أي في مدة ثلاث حيض ليلائم كون مسمى العدة تربصا يلزم المرأة، والرفع إنما يناسب كون مسماها نفس الأجل إلا أن يكون أطلقها على المدة مجازا كما في فتح القدير نهر‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

لو انقطع دمها فعالجته بدواء حتى رأت صفرة في أيام الحيض أجاب بعض المشايخ بأنه تنقضي به العدة كما قدمناه في باب الحيض عن السراج ‏(‏قوله‏:‏ لعدم تجزي الحيضة‏)‏ علة لكون الثلاث كوامل، حتى لو طلقت في الحيض وجب تكميل هذه الحيضة ببعض الحيضة الرابعة، لكنها لما لم تتجز اعتبرنا تمامها كما تقرر في كتب الأصول درر، لكن سيأتي في المتن أنه لا اعتبار لحيض طلقت فيه، ومقتضاه أن ابتداء العدة من الحيضة التالية له، وهو الأنسب لعدم التجزي لتكون الثلاث كوامل ‏(‏قوله‏:‏ فالأولى إلخ‏)‏ بيان لحكمة كونها ثلاثا مع أن مشروعية العدة لتعرف براءة الرحم أي خلوه عن الحمل وذلك يحصل بمرة فبين أن حكمة الثانية لحرمة النكاح أي لإظهار حرمته، واعتباره حيث لم ينقطع أثره بحيضة واحدة في الحرة والأمة، وزيد في الحرة ثالثة لفضيلتها‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ كذا‏)‏ أي كالحرة في كون عدتها ثلاث حيض كوامل إذا كانت ممن تحيض درر وغيرها ‏(‏قوله‏:‏ لأن لها فراشا‏)‏ أي وقد وجبت العدة بزواله فأشبه عدة النكاح، ثم إمامنا فيه عمر رضي الله عنه؛ فإنه قال‏:‏ عدة أم الولد ثلاث حيض كذا في الهداية ولأن لها فراشا يثبت نسب ولدها منه بالسكوت لكنه أضعف من فراش الحرة، ولذا ينتفي النسب بمجرد النفي بلا لعان‏.‏

مطلب‏:‏ حكاية شمس الأئمة السرخسي

حكي أن شمس الأئمة لما أخرج من السجن زوج السلطان أمهات أولاده من خدامه الأحرار، فاستحسنه العلماء، وخطأه شمس الأئمة بأن تحت كل خادم حرة، وهذا تزوج الأمة على الحرة فقال السلطان‏:‏ أعتقهن وأجدد العقد فاستحسنه العلماء، وخطأه شمس الأئمة بأن عليهن العدة بعد الإعتاق‏.‏ وقيل‏:‏ إن هذا كان سبب حبسه، وأن القاضي أغراه عليه وأن الطلبة لما لم تمتنع عنه منعوا عنه كتبه فأملى المبسوط من حفظه ‏(‏قوله‏:‏ ما لم تكن حاملا‏)‏ فإن كانت فعدتها الوضع بحر ‏(‏قوله‏:‏ أو آيسة‏)‏ فإن كانت فعدتها ثلاثة أشهر بحر ‏(‏قوله‏:‏ أو محرمة عليه‏)‏ فلا عدة لزوال فراشه قهستاني‏.‏ وأسباب الحرمة عليه ثلاث‏:‏ نكاح الغير وعدته وتقبيل ابن المولى، فلا عدة عليها بموت المولى أو إعتاقه بعد تقبيل ابنه كما في الخانية بحر ‏(‏قوله‏:‏ ولو مات مولاها وزوجها إلخ‏)‏ أي بعدما أعتقها مولاها‏.‏ واعلم أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه‏:‏ الأول أن يعلم أن بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر لأن المولى إن كان قد مات أولا ثم مات الزوج وهي حرة فلا يجب بموت المولى شيء وتعتد للوفاة عدة الحرة، وإن كان الزوج مات أولا وهي أمة لزمها شهران وخمسة أيام، ولا يلزمها بموت المولى شيء لأنها معتدة الزوج، ففي حال يلزمها أربعة أشهر وعشر؛ وفي حال نصفها فلزمها الأكثر احتياطا، ولا تنتقل عدتها على احتمال الثاني لما قدمنا أنها لا تنتقل في الموت‏.‏ الثاني أن يعلم أن بين موتيهما شهرين وخمسة أيام، أو أكثر، فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض احتياطا لأن المولى إن كان مات أولا لم تلزمها عدته لأنها منكوحة، وبعد موت الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشر لأنها حرة وإن مات الزوج أولا لزمها شهران وخمسة أيام، وقد انقضت عدتها منه لأنها مصورة أن بينهما هذه المدة، أو أكثر، فموت المولى بعده يوجب عليها ثلاث حيض فيجمع بينهما احتياطا‏.‏ الثالث أن لا يعلم كم بين موتيهما ولا الأول منهما فكالأول عنده وكالثاني عندهما، كذا في المعراج وغيره بحر‏.‏ وتوجيه الثالث مذكور في ح عن البحر فراجعه‏.‏ وفي كلام الشارح إشارة إلى هذه الأوجه الثلاثة، فأشار إلى الأول والثالث بقوله تعتد بأربعة أشهر وعشر وإلى الثالث عندهما بقوله، أو بأبعد الأجلين ‏(‏قوله‏:‏ ولا عدة على أمة وأم ولد‏)‏ أي إذا مات مولاهما، أو أعتقهما إجماعا بحر، وهذا محترز قول المصنف كذا أم ولد ‏(‏قوله‏:‏ وكذا موطوءة بشبهة، أو نكاح فاسد‏)‏ أي عدة كل منهما ثلاث حيض وسيذكر المصنف هذه المسألة مرة ثانية ويأتي الكلام عليها‏.‏

مطلب‏:‏ حكاية أبي حنيفة في الموطوءة بشبهة

‏[‏لطيفة‏]‏

حكى في المبسوط أن رجلا زوج ابنيه بنتين فأدخل النساء زوجة كل أخ على أخيه، فأجاب العلماء بأن كل واحد يجتنب التي أصابها وتعتد لتعود إلى زوجها‏.‏ وأجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه إذا رضي كل واحد بموطوءته يطلق كل واحد زوجته ويعقد على موطوءته ويدخل عليها للحال لأنه صاحب العدة ففعلا كذلك ورجع العلماء إلى جوابه ‏(‏قوله‏:‏ في الموت‏)‏ إنما تجب عدة الوفاة لأنها إنما تجب لإظهار الحزن على زوج عاشرها إلى الموت ولا زوجية هنا بحر ‏(‏قوله‏:‏ يتعلق بالصورتين معا‏)‏ أي إن قوله في الموت والفرقة مرتبط بصورتي الموطوءة بشبهة، أو بنكاح فاسد‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ والعدة في حق من لم تحض‏)‏ شروع في النوع الثاني من أنواع العدة وهو العدة بالأشهر وهو معطوف على قوله وهي في حق حرة تحيض ‏(‏قوله‏:‏ حرة أم أم ولد‏)‏ أي لا فرق بينهما فيما سيأتي من أن عدة كل منهما ثلاثة أشهر، وهذا في أم الولد إذا مات مولاها، أو أعتقها، أما إذا كانت منكوحة فعدتها نصف ما للحرة في الموت أو الطلاق، سواء كانت ممن تحيض، أو لا كما يعلم مما سيأتي‏.‏ ثم إن أم الولد لا تكون إلا كبيرة، فقوله ‏"‏ لصغر ‏"‏ خاص بالحرة، وقوله‏:‏ أو كبر شامل لهما كما لا يخفى فافهم ‏(‏قوله‏:‏ بأن لم تبلغ تسعا‏)‏ وقيل سبعا بتقديم السين على الباء الموحدة‏.‏

مطلب في عدة الصغيرة المراهقة

وفي الفتح‏:‏ والأول أصح، وهذا بيان أقل سن يمكن فيه بلوغ الأنثى، وتقييده بذلك تبعا للفتح والبحر والنهر لا يعلم منه حكم من زاد سنها على ذلك ولم تبلغ بالسن وتسمى المراهقة، وقد ذكر في الفتح أن عدتها أيضا ثلاثة أشهر، فلو أطلق الصغيرة وفسرها بمن لم تبلغ بالسن لشمل المراهقة ومن دونها، وهي من لم تبلغ تسعا‏.‏ وقد يقال‏:‏ مراده إخراج المراهقة اختيارا لما ذكره في البحر بقوله وعن الإمام الفضلي أنها إذا كانت مراهقة لا تنقضي عدتها بالأشهر بل يوقف حالها حتى يظهر هل حبلت من ذلك الوطء أم لا، فإن ظهر حبلها اعتدت بالوضع وإلا فبالأشهر‏.‏ قال في الفتح‏:‏ ويعتد بزمن التوقف من عدتها لأنه كان ليظهر حالها فإذا لم يظهر كان من عدتها‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ يعني إذا ظهر عدم حبلها يحكم بمضي العدة بثلاثة أشهر مضت ويكون زمن التوقف بعدها لغوا حتى لو تزوجت فيه صح عقدها‏.‏ وفي نفقات الفتح فرع‏:‏ في الخلاصة عدة الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمها، كذا في المحيط ا هـ‏.‏ من غير ذكر خلاف وهو حسن ا هـ‏.‏ كلام الفتح؛ لكن ينبغي الإفتاء به احتياطا قبل العقد بأن لا يعقد عليها إلا بعد التوقف، لكن لم يذكروا مدة التوقف التي يظهر بها الحمل‏.‏ وذكر في الحامدية عن بيوع البزازية أنه يصدق في دعوى الحبل في رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر لا أقل، وفي رواية بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس ا هـ‏.‏ ومشى في الحامدية على الأخيرة، وفيه نظر لأن المراد في مسألتنا التوقف بعد مضي ثلاثة أشهر، فالأولى الأخذ بالرواية الأولى، فإذا مضت أربعة أشهر وعشر ولم يظهر الحبل علم أن العدة انقضت من حين مضي ثلاثة أشهر ‏(‏قوله‏:‏ بأن بلغت سن الإياس‏)‏ سيأتي تقديره في المتن ويأتي تمام الكلام عليها ‏(‏قوله‏:‏ أو بلغت بالسن‏)‏ أي خمس عشرة سنة ط عن العناية، ومثلها لو بلغت بالإنزال قبل هذه المدة، وقوله‏:‏ ولم تحض شامل لما إذا لم تر دما أصلا، أو رأت وانقطع قبل التمام‏.‏ قال في البحر عن التتارخانية بلغت فرأت يوما دما ثم انقطع حتى مضت سنة ثم طلقها فعدتها بالأشهر‏.‏ ا هـ‏.‏ وسيذكر الشارح عن البحر أنها إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حكم بإياسها ويأتي بيانه ‏(‏قوله‏:‏ بأن حاضت‏)‏ أي ثلاثة أيام مثلا ‏(‏قوله‏:‏ ثم امتد طهرها‏)‏ أي سنة، أو أكثر بحر ‏(‏قوله‏:‏ من انقضائها بتسعة أشهر‏)‏ سنة منها مدة الإياس وثلاثة منها للعدة‏.‏ ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني أن المعتمد عند المالكية أنه لا بد لوفاء العدة من سنة كاملة تسعة أشهر لمدة الإياس وثلاثة أشهر لانقضاء العدة‏.‏ قلت‏:‏ ولذا عبر في المجمع بالحول‏.‏

مطلب في الإفتاء بالضعيف

‏(‏قوله‏:‏ فلا يفتى به‏)‏ اعترض بأنه قول مالك، والتقليد جائز بشرط عدم التلفيق كما ذكره الشيخ حسن الشرنبلالي في رسالة بل ومع التلفيق كما ذكره المنلا ابن فروخ في رسالة‏.‏ قلت‏:‏ ما ذكره ابن فروخ رده سيدي عبد الغني في رسالة خاصة، والتقليد وإن جاز بشرطه فهو للعامل لنفسه لا للمفتي لغيره، فلا يفتي بغير الراجح في مذهبه، لما قدمه الشارح في رسم المفتي بقوله‏:‏ وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه أنه لا فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر عن الحكم، والقاضي ملزم به، وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع، وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا إلخ وقدمنا الكلام عليه هناك فافهم ‏(‏قوله‏:‏ وجب أن يقول إلخ‏)‏ هذا مبني على قول بعض الأصوليين لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وبني على ذلك وجوب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ، وأن مذهب غيره خطأ يحتمل الصواب؛ فإذا سئل عن حكم لا يجيب إلا بما هو صواب عنده، فلا يجوز أن يجيب بمذهب الغير وقدمنا في ديباجة الكتاب تمام الكلام على ذلك ‏(‏قوله‏:‏ نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ‏)‏ لأنه مجتهد فيه، وهذا كله رد على ما في البزازية‏.‏ قال العلامة‏:‏ والفتوى في زماننا على قول مالك وعلى ما في جامع الفصولين‏:‏ لو قضى قاض بانقضاء عدتها بعد مضي تسعة أشهر نفذ ا هـ‏.‏ لأن المعتمد أن القاضي لا يصح قضاؤه بغير مذهبه خصوصا قضاة زماننا ‏(‏قوله‏:‏ لممتدة‏)‏ بالتنوين ونصب ‏"‏ طهرا ‏"‏ على التمييز ط ‏(‏قوله‏:‏ وفا عدة‏)‏ بقصر ‏"‏ وفا ‏"‏ للضرورة وهو مبتدأ خبره قوله‏:‏ بتسعة أشهر، والجملة دليل جواب الشرط الذي هو إن مالكي يقدر يعني إن حكم القاضي المالكي بتقدير التسعة أشهر لممتدة الطهر كان هذا المقدار عدتها ومن بعده‏:‏ أي من بعد قضاء القاضي المالكي بهذا المقدار لا وجه لنقض القاضي الحنفي حكمه لأنه فصل مجتهد فيه، فقضاؤه رفع الخلاف‏.‏ ا هـ‏.‏ ح‏.‏ وفي بعض النسخ‏:‏ إن مالكي يقرر بالراء، لكن قد علمت أن المعتمد عند المالكية تقدير المدة بحول، ونقله أيضا في البحر عن المجمع معزيا لمالك ‏(‏قوله‏:‏ هكذا يقال‏)‏ يعني ينبغي أن يقال مثل هذا القول الخالي من نقد واعتراض ينظر به عليه لا كما قال بعضهم من أنه يفتى به للضرورة‏.‏ ا هـ‏.‏ ح‏.‏ قلت‏:‏ لكن هذا ظاهر إذا أمكن قضاء مالكي به، أو تحكيمه، أما في بلاد لا يوجد فيها مالكي يحكم به فالضرورة متحققة، وكأن هذا وجه ما مر عن البزازية والفصولين، فلا يرد قوله‏:‏ في النهر إنه لا داعي إلى الإفتاء بقول نعتقد أنه خطأ يحتمل الصواب مع إمكان الترافع إلى مالكي يحكم به ا هـ‏.‏ تأمل، ولهذا قال الزاهدي‏:‏ وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك في هذه المسألة للضرورة‏.‏ ا هـ‏.‏ ثم رأيت ما بحثته بعينه ذكره محشي مسكين عن السيد الحموي وسيأتي نظير هذه المسألة في زوجة المفقود حيث قيل إنه يفتى بقول مالك إنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين ‏(‏قوله‏:‏ وأما ممتدة الحيض‏)‏ الأولى‏:‏ أن يقول ممتدة الدم، أو المستحاضة، والمراد بها المتحيرة التي نسيت عادتها، وأما إذا استمر بها الدم وكانت تعلم عادتها فإنها ترد إلى عادتها كما في البحر ‏(‏قوله‏:‏ فالمفتى به إلخ‏)‏ حاصله أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهر، وقيل بثلاثة ‏(‏قوله‏:‏ وإلا فبالأيام‏)‏ في المحيط‏:‏ إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلية وإن نقصت عن العدد، وإن اتفق في وسط الشهر‏.‏ فعند الإمام يعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يوما، وفي الوفاة بمائة وثلاثين‏.‏ وعندهما يكمل الأول من الأخير وما بينهما بالأهلة، ومدة الإيلاء واليمين - أن لا يكلم فلانا أربعة أشهر -، والإجارة - سنة في وسط الشهر - وسن الرجل - إذا ولد في أثنائه -، وصوم الكفارة إذا شرع فيه وسط على هذا الخلاف ا هـ‏.‏ وقدمنا عن المجتبى تأجيل العنين إذا كان في أثناء الشهر فإنه يعتبر بالأيام إجماعا بحر‏.‏ ثم قال‏:‏ وفي الصغرى أن اعتبار العدة بالأيام إجماعا إنما الخلاف في الإجارة‏.‏ واستشكله القهستاني بأن الأول هو المذكور في المحيط والخانية والمبسوط وغيرها ‏(‏قوله‏:‏ في الكل‏)‏ يعني أن التقييد بالوطء شرط في جميع ما مر من مسائل العدة بالحيض والعدة بالأشهر كما أفاده سابقا بقوله راجع للجميع ‏(‏قوله‏:‏ ولو فاسدة‏)‏ أطلقها فشمل ما إذا كان فسادها المانع حسيا، أو شرعيا، وهذا هو الحق كما بيناه عند قوله ‏"‏ صحيحة ‏"‏‏.‏ ا هـ‏.‏ ح ‏(‏قوله‏:‏ كما مر‏)‏ أي في باب المهر لا في هذا الباب، فإن الذي قدمه فيه التقييد بالصحيحة ط‏.‏

مطلب في عدة زوجة صغيرة

‏(‏قوله‏:‏ ولو رضيعا إلخ‏)‏ فيه مسامحة لأن الكلام فيمن وطئت، والرضيع لا يتأتى منه وطء زوجته، فكان الأولى أن يقول‏:‏ ولو غير مراهق‏.‏ وعبارة القنية تجب العدة بدخول زوجها الصبي المراهق‏.‏ وفي آحاد الجرجاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف إن المهر والعدة واجبان بوطء الصبي‏.‏ وفي قول محمد تجب العدة دون المهر، ثم قال‏:‏ ولا خلاف بينهم لأنهما أجابا في مراهق يتصور منه الإعلاق‏:‏ أي أن تعلق منه أي تحبل ومحمد أجاب فيمن لا يتصور منه لأن ذكره في حكم أصبعه‏.‏ ا هـ‏.‏ وذكر في البحر قبل ذلك أنهم صرحوا بفساد خلوته، وبوجوب العدة بالخلوة الفاسدة الشاملة لخلوة الصبي، وبوجوب العدة إذا وطئها بنكاح فاسد فكذا الصحيح بالأولى، ثم قال‏:‏ فحاصله أنه كالبالغ في الصحيح والفاسد، وفي الوطء بشبهة في الوفاة والطلاق والتفريق ووضع الحمل كما لا يخفى فليحفظ ا هـ‏.‏ ومسألة عدة زوجته بوضع الحمل تأتي قريبا‏.‏ وصورة الطلاق الموجب لعدتها بعد الدخول أن يكون ذميا فتسلم زوجته ويأبى وليه عن الإسلام أو أن يختلي بها في صغره ويطلقها في كبره وصورة التفريق أن يدخل بها بعقد فاسد‏.‏

مطلب في عدة الموت

‏(‏قوله‏:‏ والعدة للموت‏)‏ أي موت زوج الحرة، أما الأمة فيأتي حكمها بعيده ‏(‏قوله‏:‏ كما مر‏)‏ أي قريبا ‏(‏قوله‏:‏ من الأيام‏)‏ أي والليالي أيضا كما في المجتبى‏.‏ وفي غرر الأذكار‏:‏ أي عشر ليال مع عشرة أيام من شهر خامس‏.‏ وعن الأوزاعي أن المقدر فيه عشر ليال لدلالة حذف التاء في الآية عليه فلها التزوج في اليوم العاشر‏.‏ قلنا إن ذكر كل من الأيام والليالي بصيغة الجمع لفظا، أو تقديرا يقتضي دخول ما يوازيه استقراء ا هـ‏.‏ ومثله في الفتح، وما مر عن الأوزاعي عزاه في الخانية لابن الفضل وقال إنه أحوط لأنه يريد بليلة‏:‏ أي لو مات قبل طلوع الفجر فلا بد من مضي الليلة بعد العاشر‏.‏ وعلى قول العامة تنقضي بغروب الشمس كما في البحر، وفيه نظر، بل هو مساو لقول العامة لما علمت من التقدير بعشرة أيام وعشر ليال‏.‏ وقد ينقص عن قولهم لو فرض الموت بعد الغروب فكان الأحوط قولهم لا قوله ‏(‏قوله‏:‏ بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت‏)‏ لأن العدة في النكاح الفاسد ثلاث حيض للموت وغيره كما مر‏.‏ قال في البحر‏:‏ ولهذا قدمنا أن المكاتب لو اشترى زوجته ثم مات عن وفاء لم تجب عدة الوفاة، فإن لم يدخل بها فلا عدة أصلا، وإن دخل فولدت منه تعتد بحيضتين لفساد النكاح قبل الموت، وإن لم يترك وفاء تعتد بشهرين وخمسة أيام عدة الوفاة لأنهما مملوكان للمولى كما في الخانية ‏(‏قوله‏:‏ ولو صغيرة‏)‏ الأولى ولو كبيرة لأن المراد أن عدة الموت أربعة أشهر وعشر، وإن كانت من ذوات الحيض فمن كانت من ذوات الأشهر بالأولى تأمل ‏(‏قوله‏:‏ تحت مسلم‏)‏ أما لو كانت تحت كافر لم تعتد إذا اعتقدوا ذلك كما سيذكره المصنف ‏(‏قوله‏:‏ ولو عبدا‏)‏ أي ولو كان زوج الحرة عبدا ‏(‏قوله‏:‏ فلم يخرج عنها إلا الحامل‏)‏ فإن عدتها للموت وضع الحمل كما في البحر، وهذا إذا مات عنها وهي حامل، أما لو حبلت في العدة بعد موته فلا تتغير في الصحيح كما يأتي قريبا ‏(‏قوله‏:‏ وعم كلامه ممتدة الطهر إلخ‏)‏ الظاهر أن محل ذكر هذه المسألة عند ذمه مسألة الشابة الممتدة الطهر، يعني أنها مثلها في أنها تعتد للطلاق بالحيض لا بالأشهر‏.‏ وأما ذكرها هنا فلا محل له لأن التي ترى الدم تعتد للموت بأربعة أشهر وعشر، فغيرها تعتد بالأشهر لا بالحيض بالأولى، إذ لا دخل للحيض في عدة الوفاة‏.‏ وأيضا قوله‏:‏ فلم يخرج عنها إلا الحامل صريح في ذلك‏.‏ ثم رأيت الرحمتي أفاد بعض ذلك‏.‏ وقدمنا عن السراج ما يفيد بحث الشارح؛ وهو أن المرضع إذا عالجت الحيض حتى رأت صفرة في أيامه تنقضي به العدة، فأفاد أنه لا بد من حيض المرضع ولو بحيلة الدواء، وأصرح منه ما في المجتبى‏.‏ قال أصحابنا‏:‏ إذا تأخر حيض المطلقة لعارض، أو غيره بقيت في العدة حتى تحيض، أو تبلغ حد الإياس‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وفي حق أمة‏)‏ أطلقها فشمل الزوجة القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة عند الإمام، ولا بد من قيد الدخول في الأمة إلا في المتوفى عنها زوجها بحر، وقيد بالزوجة لأنها لو كانت موطوءة بملك اليمين لا عدة عليها إلا إذا كانت أم ولد مات عنها سيدها، أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض كما مر ‏(‏قوله‏:‏ لعدم التجزؤ‏)‏ يعني أن الرق منصف، ومقتضاه لزوم حيضة ونصف لكن الحيض لا يتجزأ فوجبت حيضتان ‏(‏قوله‏:‏ لطلاق، أو فسخ‏)‏ أو نكاح فاسد أو وطء بشبهة قهستاني ‏(‏قوله‏:‏ نصف الحرة‏)‏ أي شهر ونصف في طلاق ونحوه، وشهران وخمسة أيام في الموت‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وفي حق الحامل‏)‏ أي من نكاح ولو فاسدا، فلا عدة على الحامل من زنا أصلا بحر ‏(‏قوله‏:‏ مطلقا‏)‏ أي سواء كان عن طلاق، أو وفاة، أو متاركة، أو وطء بشبهة نهر ‏(‏قوله‏:‏ ولو أمة‏)‏ أي منكوحة سواء كانت قنة أو مدبرة، أو مكاتبة، أو أم ولد، أو مستسعاة ط عن الهندية، ومثل المنكوحة أم الولد إذا مات عنها سيدها، أو أعتقها كما في كافي الحاكم ‏(‏قوله‏:‏ أو كتابية‏)‏ لم يقل تحت مسلم كما قال في سابقه، إذ لا فرق هنا بين كونها تحت مسلم، أو ذمي على ما سيأتي في المتن ‏(‏قوله‏:‏ أو من زنا إلخ‏)‏ ومثله ما لو كان الحمل في العدة كما في القهستاني والدر المنتقى‏.‏ وفي الحاوي الزاهدي‏:‏ إذا حبلت المعتدة وولدت تنقضي به العدة سواء كان من المطلق، أو من زنا‏.‏ وعنه لا تنقضي به من زنا ولو كان الحبل بنكاح فاسد وولدت تنقضي به العدة إن ولدت بعد المتاركة لا قبلها ا هـ‏.‏ لكن يأتي قريبا فيمن حبلت بعد موت زوجها الصبي أن لها عدة الموت، فالمراد بقوله إذا حبلت المعتدة معتدة الطلاق بقرينة ما بعده تأمل، ثم رأيت في النهر عند مسألة الغار الآتية‏.‏ قال‏:‏ واعلم أن المعتدة لو حملت في عدتها ذكر الكرخي أن عدتها وضع الحمل ولم يفصل، والذي ذكره محمد أن هذا في عدة الطلاق، أما في عدة الوفاة فلا تتغير بالحمل وهو الصحيح كذا في البدائع ا هـ‏.‏ وفي البحر عن التتارخانية‏:‏ المعتدة عن وطء بشبهة إذا حبلت في العدة ثم وضعت انقضت عدتها‏.‏ وفيه عن الخانية‏:‏ المتوفى عنها زوجها إذا ولدت لأكثر من سنتين من الموت حكم بانقضاء عدتها قبل الولادة بستة أشهر وزيادة، فتجعل كأنها تزوجت بآخر بعد انقضاء العدة وحبلت منه ‏(‏قوله‏:‏ بأن تزوج حبلى من زنا إلخ‏)‏ أفاد أن العدة ليست من أجل الزنا، لما تقدم أنه لا عدة على الحامل من الزنا أصلا، وإنما العدة لموت الزوج، أو طلاقه‏.‏ قال الرحمتي‏:‏ ويعلم كون الحمل من زنا بولادتها قبل ستة أشهر من حين العقد ‏(‏قوله‏:‏ ودخل بها‏)‏ هو قيد لغير المتوفى عنها لما مر أن عدة الوفاة لا يشترط لها الدخول ودخوله بها بالخلوة، أو بوطئها مع حرمته لأنه وإن جاز نكاح الحبلى من زنا لا يحل وطؤها رحمتي، ونقل المسألة في البحر عن البدائع بدون قيد الدخول ‏(‏قوله‏:‏ وضع حملها‏)‏ أي بلا تقدير بمدة سواء ولدت بعد الطلاق، أو الموت بيوم، أو أقل جوهرة، والمراد به الحمل الذي استبان بعض خلقه، أو كله، فإن لم يستبن بعضه لم تنقض العدة لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة، فإذا كان مضغة، أو علقة لم تتغير، فلا يعرف كونها متغيرة بيقين إلا باستبانة بعض الخلق بحر عن المحيط‏.‏ وفيه عنه أيضا أنه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما‏.‏ وفيه عن المجتبى أن المستبين بعض خلقه يعتبر فيه أربعة أشهر، وتام الخلق ستة أشهر، وقدمنا في الحيض استشكال صاحب البحر لهذا بأن المشاهد ظهور الخلق قبل أربعة أشهر، فالظاهر أن المراد نفخ الروح لأنه لا يكون قبلها، وقدمنا تمامه هناك ‏(‏قوله‏:‏ لأن الحمل إلخ‏)‏ علة لتقدير لفظ الجميع، فلو ولدت وفي بطنها آخر تنقضي العدة بالآخر، وإذا أسقطت سقطا إن استبان بعض خلقه انقضت به العدة لأنه ولد وإلا فلا ‏(‏قوله‏:‏ خروج أكثر الولد كالكل إلخ‏)‏ هذا ينافي تقدير ‏"‏ جميع ‏"‏ في قوله وضع جميع حملها، إلا أن يراد جميع الأفراد لا جميع الأجزاء‏.‏ وقد يقال‏:‏ إن قوله ‏"‏ إلا في حلها للأزواج ‏"‏ يقتضي عدم انقضاء عدتها بخروج الأكثر، وفيه أنها لو لم تنقض لصحت مراجعتها قبل خروج باقيه، فالمراد أنها تنقضي من وجه دون وجه، ولذا قال في البحر وقال في الهارونيات لو خرج أكثر الولد لم تصح الرجعة وحلت للأزواج‏.‏ وقال مشايخنا‏:‏ لا تحل للأزواج أيضا لأنه قام مقام الكل في حق انقطاع الرجعة احتياطا، ولا يقوم مقامه في حق حلها للأزواج احتياطا‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ في جميع الأحكام‏)‏ أي في انقطاع الرجعة ووقوع الطلاق، أو العتق المعلق بولادتها وصيرورتها نفساء، فلا تصلي ولا تصوم هذا ما يقتضيه الإطلاق ‏(‏قوله‏:‏ ولو مع الأقل‏)‏ في بعض النسخ‏:‏ ولا مع الأقل بلا النافية وهي الصواب‏.‏ وعبارة البحر وخروج الرأس فقط، أو مع الأقل لا اعتبار به، وذكر قبله عن النوادر تفسير البدن بأنه من الأليتين إلى المنكبين ولا يعتد بالرأس ولا بالرجلين أي فقط ‏(‏قوله‏:‏ فلا قصاص بقطعه‏)‏ بل فيه الدية بحر ‏(‏قوله‏:‏ ولا يثبت نسبه إلخ‏)‏ أي لو جاءت المبانة المدخولة بولد فخرج رأسه لأقل من سنتين وخرج الباقي لأكثر لم يلزمه حتى يخرج الرأس ونصف البدن لأقل من سنتين بحر ‏(‏قوله‏:‏ ولو كان زوجها‏)‏ ‏"‏ لو ‏"‏ وصلية وهو مبالغة على قوله ‏"‏ وضع حملها ‏"‏ ‏(‏قوله‏:‏ غير مراهق‏)‏ أي لم تبلغ ثنتي عشرة سنة قهستاني ‏(‏قوله‏:‏ وولدت لأقل إلخ‏)‏ أي ليتحقق وجود الحمل وقت الموت ‏(‏قوله‏:‏ في الأصح‏)‏ مقابله ما روي شاذا عن الثاني أن لها عدة الموت نهر‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ بأن ولدت لنصف حول فأكثر‏)‏ وقيل لأكثر من سنتين وليس بشيء فتح ‏(‏قوله‏:‏ لعدم الحمل عند الموت‏)‏ أي لعدم تحقق وجوده عنده فلم تكن من أولات الأحمال ‏(‏قوله‏:‏ في حاليه‏)‏ أي حالي موت الصبي أو حالي وجود الحمل عند موته وحدوثه بعده ‏(‏قوله‏:‏ إذ لا ماء للصبي‏)‏ أي فلا يتصور منه العلوق، وإنما ثبت نسب ولد المشرقي من مغربية إقامة للعقد مقام العلوق لتصوره حقيقة، بخلاف الصبي كما في البحر ‏(‏قوله‏:‏ نعم ينبغي إلخ‏)‏ عبارة الفتح‏:‏ ثم يجب كون ذلك الصبي غير مراهق، أما المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد ا هـ‏.‏ وأيده في البحر بقوله ولهذا صور المسألة الحاكم الشهيد في الكافي بما إذا كان رضيعا ا هـ‏.‏ ولا يخفى أن مفهوم الرواية معتبر فافهم ‏(‏قوله‏:‏ أو تبلغ حد الإياس‏)‏ يعني فتعتد بالأشهر بعده، وفيه أنه مناف ‏{‏وأولات الأحمال‏}‏ الآية فتأمل‏.‏ ح‏.‏ قلت‏:‏ وفي حاشية البحر للشيخ خير الدين‏:‏ لا معنى للقول بالانقضاء مع وجوده لاشتغال الرحم به كذا في كتب الشافعية‏.‏ قال الرملي في شرح المنهاج‏:‏ ولو مات واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الوالد، ولا مبالاة بتضررها بذلك‏.‏ وقال ابن قاسم في حاشية شرح المنهج‏:‏ قال شيخنا الطبلاوي أفتى جماعة عصرنا بالتوقف على خروجه‏.‏ والذي أقوله عدم التوقف إذا أيس من خروجه لتضررها بمنعها من التزوج ا هـ‏.‏ ولا شيء من قواعدنا يدفع ما قالوه فاعلم ذلك ا هـ‏.‏ ملخصا، وبه ظهر أن المراد من قوله، أو تبلغ حد الإياس هو الإياس من خروجه، وهل المراد منه نهاية حد الحمل وهو أربع سنين عند الشافعية وسنتان عندنا، أو أعم من ذلك، محتمل والذي ينبغي العمل بما قاله الجماعة الموافقة صريح الآية‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وفي حق امرأة الفار إلخ‏)‏ معطوف على قوله سابقا في حق حرة تحيض، ومتعلق بما تعلق به وهو الضمير العائد على العدة، وقوله ‏"‏ من الطلاق ‏"‏ متعلق به‏.‏ ولو قال للطلاق باللام لكان أظهر، والمراد بامرأة الفار من أبانها في مرضه بغير رضاها بحيث صار فارا ومات في عدتها فعدتها أبعد الأجلين عندهما خلافا لأبي يوسف لأنه وإن انقطع النكاح بالطلاق حقيقة لكنه باق حكما في حق الإرث فيجمع بين عدة الطلاق والوفاة احتياطا، وتمامه في الفتح‏.‏ قلت‏:‏ وهو صريح في أنه لو أبانها في مرضه برضاها بحيث لم يصر فارا تعتد عدة الطلاق فقط وهي واقعة الفتوى فلتحفظ‏.‏ وخرج أيضا ما لو طلقها بائنا في صحته ثم مات لا تنتقل عدتها ولا ترث اتفاقا صرح به في الفتح لأنه ليس فارا ‏(‏قوله‏:‏ إن مات وهي في العدة‏)‏ بأن لم تحض ثلاثا قبل موته، فإن حاضت ثلاثا قبله انقضت عدتها ولم تدخل تحت المسألة لأنه لا ميراث لها إلا إذا مات قبل انقضاء العدة‏.‏ وقد أشكل ذلك على بعض حنفية العصر لعدم التأمل بحر ‏(‏قوله‏:‏ من عدة الوفاة إلخ‏)‏ بيان لأبعد الأجلين، فمن بيانية لا متعلقة بأبعد ط ‏(‏قوله‏:‏ احتياطا‏)‏ علمت وجهه ‏(‏قوله‏:‏ وفيه قصور‏)‏ لأن قوله فيها ثلاث حيض يقتضي أنه لا بد أن تكون الحيض الثلاث، أو بعضها في مدة الأربعة الأشهر وعشر ‏(‏قوله‏:‏ حتى تبلغ الإياس‏)‏ فإذا بلغت سن الإياس تعتد بالأشهر كما صرح به في الفتح أيضا فافهم ‏(‏قوله‏:‏ وقيد بالبائن إلخ‏)‏ حاصل المسألة أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا في صحته، أو مرضه ودخلت في عدة الطلاق ثم مات والعدة باقية تنتقل عدتها إلى عدة الموت إجماعا لأنها حينئذ زوجته وترث منه‏.‏ أما إذا كانت منقضية لم تكن زوجته، فلا يجب عليها بموته شيء ولا ترثه، وكذا لو طلقها بائنا في صحته ثم مات في عدتها كما مر‏.‏ ثم لا يخفى أن امرأة الفار هي التي طلقها بائنا في مرضه ومات في عدتها فلو كان رجعيا لم تكن كذلك، فقول المصنف تبعا للكنز وغيره ولمطلقة الرجعي عطفا على قوله من البائن يقتضي أن امرأة الفار تارة يكون طلاقها بائنا وتارة رجعيا، وأن حكم طلاقها البائن ما مر وهذا حكم طلاقها الرجعي‏.‏ ولا يخفى أن مطلقة الرجعي لو سميت امرأة الفار لزم منه لوازم باطلة، ذكرها في الشرنبلالية وألف لها رسالة خاصة وذكر أن هذا الإيهام وقع في كثير من الكتب وحكم عليها بالخطأ‏.‏ ولا يخفى أنه ليس فيها سوى المسامحة في العطف على امرأة الفار اعتمادا على ظهور المراد لأجل الاختصار ليستغنى عن التقييد بموته في العدة‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ والعدة‏)‏ مبتدأ خبره قوله‏:‏ أن تتم، وأشار به إلى أنها لا يجب عليها أن تستأنف عدة حرة بل انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر، فتبني على ما مضى وتكمل ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض فافهم، وأفاد قوله‏:‏ أعتقت في عدة رجعي أن العتق بعد طلاق الزوج، إذ لو كان قبله لزمها عدة الحرة ابتداء وأن هذه عدة طلاق لا عتق، لأنها لو كانت أم ولده وأعتقها وهي منكوحة الغير لا عدة عليها لكونها محرمة عليه كما مر، وأفاد أن العدة باقية، إذ لو أعتقها بعد انقضاء عدتها، أو مات لزمها ثلاث حيض كما مر لأنها عادت فراشا له كما يعلم من الجوهرة ‏(‏قوله‏:‏ فكعدة أمة‏)‏ أي حيضتين، أو شهر ونصف أو شهرين وخمسة أيام بلا انقلاب إلى عدة الحرة قهستاني ‏(‏قوله‏:‏ لبقاء النكاح في الرجعي‏)‏ بيان للفرق، وهو أن النكاح قائم من كل وجه بعد الطلاق الرجعي، وبالعتق كمل ملك الزوج عليها، والعدة في الملك الكامل مقدرة شرعا بثلاث حيض بخلافه بعد البائن، أو الموت ‏(‏قوله‏:‏ وقد تنتقل العدة ستا‏)‏ جعلها ستا باعتبار المنتقل عنه وإلا فالانتقالات خمس أفاده ط ‏(‏قوله‏:‏ طلقت رجعيا‏)‏ قيد بالرجعي ليمكن انتقالها بالعتق وبالموت، وقد خفي ذلك على محشي مسكين أفاده ط ‏(‏قوله‏:‏ فحاضت‏)‏ أي قبل تمام العدة وكذا يقال فيما بعده ط ‏(‏قوله‏:‏ تصير ثلاثا‏)‏ أي تنتقل إلى عدة الحرائر لأن طلاقها رجعي كما علمت ‏(‏قوله‏:‏ للإياس‏)‏ أي إلى أن وصلت إلى سن الإياس ‏(‏قوله‏:‏ تصير بالأشهر‏)‏ ولا يعتبر الأيام التي وجدت حال الصغر قبل حدوث الحيض ط ‏(‏قوله‏:‏ فعاد دمها‏)‏ ومثله ما لو حبلت، ولو ذكره لاستوفى المثال أنواع العدة الثلاثة، وهي العدة بالحيض، وبالأشهر، وبوضع الحمل؛ لكن لو مات زوجها تبقى عدتها بوضع الحمل ولا تنتقل إلى الأشهر ‏(‏قوله‏:‏ تصير بالحيض‏)‏ مبني على أحد الأقوال الآتية ‏(‏قوله‏:‏ تصير أربعة أشهر وعشرا‏)‏ لأنها معتدة الرجعي فلها عدة الموت كما مر قلت‏:‏ وقد اشتمل هذا المثال على عدة الصغيرة والكبيرة والأمة والحرة والحائض والآيسة والمطلقة والمتوفى عنها زوجها والمعتقة، ويزاد عاشرة وهي الحبلى على ما ذكرنا‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ثم عاد دمها‏)‏ أي في أثناء الأشهر، أو بعدها، يدل عليه قوله‏:‏ أو حبلت من زوج آخر فإن حبلها منه لا يكون إلا بعد الأشهر، ويدل عليه أيضا مقابله وهو قوله‏:‏ لكن اختار البهنسي إلخ‏.‏ ا هـ‏.‏ ح ‏(‏قوله‏:‏ على جاري عادتها‏)‏ مقتضاه اعتبار عادة نفسها، وهذا أحد أقوال وهو غير المعتمد، فالأولى التعبير بقوله على العادة كما في الهداية قال في البحر‏:‏ واختلفوا في معنى قوله إذا رأت الدم على العادة، فقيل معناه إذا كان سائلا كثيرا احترازا عما إذا رأت بلة يسيرة، وقيل معناه ما ذكر وأن يكون أحمر أو أسود لا أصفر وأخضر، أو تربية، وقيل معناه أن يكون على العادة الجارية؛ حتى لو كان عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك انتقض كذا في الفتح، وصرح في المعراج بأن الفتوى على الأول ا هـ‏.‏ والأخير هو ما ذكره الشارح فافهم ‏(‏قوله‏:‏ لأن شرط الخلفية‏)‏ أي خلفية الأشهر عن الحيض، والخلف هو الذي لا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل كالفدية للشيخ الفاني‏.‏ وأما البدل كالمسح على الخفين فلا يشترط فيه ذلك أفاده ط ‏(‏قوله‏:‏ ستة أقوال مصححة‏)‏ أحدها ينتقض مطلقا، واختاره في الهداية‏.‏ الثاني لا ينتقض مطلقا واختاره الإسبيجابي‏.‏ الثالث ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها، وأفتى به الصدر الشهيد‏.‏ وفي المجتبى وهو الصحيح المختار للفتوى‏.‏ الرابع ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرواية، فإنما ثبت الأمر على ظنها فلما حاضت تبين خطؤها، ولا ينتقض على رواية التقدير له، واختاره في الإيضاح واقتصر عليه في الخانية وجزم به القدوري والجصاص، ونصره في البدائع‏.‏ الخامس ينتقض إن لم يكن حكم بإياسها، وإن حكم به فلا كأن يدعي أحدهما فساد النكاح فيقضى بصحته، وهو قول محمد بن مقاتل، وصححه في الاختيار‏.‏ السادس ينتقض في المستقبل فلا تعتد إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر، وصححه في النوازل‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ وعليه‏)‏ أي على هذا القول فالنكاح جائز لأنه إنما يقع بعد تمام الأشهر فوقع معتبرا لوجود شرطه وهو الإياس بوجود سببه وهو الانقطاع في مدته التي يغلب فيها ارتفاع الحيض وهو الخمس والخمسون، ولا تعتد في المستقبل إلا بالحيض لتحقق الدم المعتاد خارجا من الفرج على غير وجه الفساد بل على الوجه المعتاد، فإذا تحقق اليأس تحقق حكمه وإذا تحقق الحيض تحقق حكمه‏.‏ وأما اشتراط دوام الانقطاع إلى الموت في اليأس فلا دليل له فقد يتحقق اليأس من الشيء ثم يوجد، وتمامه في الفتح، وهذا كما ترى ترجيح أيضا لهذا القول‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لا تستأنف‏)‏ لأنه لم يتبين بالحيض أنها كانت قبل من ذوات الأقراء بخلاف الآيسة ط ‏(‏قوله‏:‏ إلا إذا حاضت‏)‏ استثناء منقطع ط ‏(‏قوله‏:‏ في أثنائها‏)‏ أي قبل تمامها ولو بساعة ط ‏(‏قوله‏:‏ ثم أيست‏)‏ أي بلغت سن الإياس عند الحيضتين وانقطع دمها فتح‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ للرومية وغيرها‏)‏ وقيل للرومية خمس وخمسون ولغيرها ستون، وقيل ستون مطلقا، وقيل سبعون‏:‏ وفي ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها فيه، وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال‏.‏ ا هـ‏.‏ ح عن البحر‏.‏ وفي القهستاني وقيل‏:‏ ثلاثون ‏(‏قوله‏:‏ وقيل الفتوى على خمسين‏)‏ قال القهستاني‏:‏ وبه يفتى اليوم كما في المفاتيح ‏(‏قوله‏:‏ وفي البحر عن الجامع إلخ‏)‏ يحتمل أن يكون مبنيا على القول بتقديره بثلاثين، لكن ظاهر قوله ولم تحض أنها لم يسبق لها حيض أصلا وهي الشابة التي بلغت بالسن ومر حكمها، ويؤيده ما في التتارخانية عن الينابيع‏:‏ امرأة ما رأت الدم وهي بنت ثلاثين سنة مثلا رأت يوما دما لا غير ثم طلقها زوجها قال‏:‏ ليست هي بآيسة‏.‏ وقال أبو جعفر‏:‏ تعتد بالشهور لأنها من اللاتي لم يحضن وبه نأخذ‏.‏ ا هـ‏.‏ تنبيه‏]‏‏:‏ هل يؤخذ بقولها إنها بلغت سن اليأس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر أم لا بد من بينة‏؟‏ لم أر من صرح به من علمائنا، وينبغي الأول على رواية التقدير بمدة، أما على رواية عدمه فالمعتبر اجتهاد الرأي كما مر تأمل‏.‏

‏[‏تتمة‏]‏

‏:‏ ذكر في الحقائق شرح المنظومة النسفية في باب الإمام مالك ما نصه‏:‏ وعندنا ما لم تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهر، وحده خمس وخمسون سنة هو المختار، لكنه يشترط للحكم بالإياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح، ثم هل يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة الإياس‏؟‏ الأصح أنه ليس بشرط، حتى لو كان منقطعا قبل مدة الإياس ثم تمت مدة الإياس وطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر، هذا هو المنصوص في الشفاء في الحيض وهذه دقيقة تحفظ‏.‏ ا هـ‏.‏ ونقل هذه العبارة وأقرها الشهاب أحمد بن يونس الشلبي في شرحه على الكنز عن خط العلامة باكير شارح الكنز غير معزية لأحد، ونقلها ط عن السيد الحموي‏.‏

مطلب عدة المنكوحة فاسدا والموطوءة بشبهة

‏(‏قوله‏:‏ وعدة المنكوحة إلخ‏)‏ مبتدأ خبره قوله‏:‏ الآتي الحيض، وهذه الجملة بتمامها مستغنى عنها بقوله سابقا كذا أم ولد مات عنها مولاها، أو أعتقها وموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد في الموت والفرقة ط‏.‏ على أن كلامه هنا يوهم وجوب العدة في النكاح الفاسد ولو قبل الوطء وليس كذلك، فإنها لا تجب فيه بالخلوة بل بالوطء في القبل كما مر في باب المهر ‏(‏قوله‏:‏ نكاحا فاسدا‏)‏ هي المنكوحة بغير شهود، ونكاح امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عنده خلافا لهما فتح‏.‏

مطلب في النكاح الفاسد والباطل

‏(‏قوله‏:‏ فلا عدة في باطل‏)‏ فيه أنه لا فرق بين الفاسد والباطل في النكاح، بخلاف البيع كما في نكاح الفتح والمنظومة المحبية، لكن في البحر عن المجتبى‏:‏ كل نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة، أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا، فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لكونها زنا كما في القنية وغيرها‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ويشكل عليه أن نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد كما علمت مع أنه لم يقل أحد من المسلمين بجوازه وتقدم في باب المهر أن الدخول في النكاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب، ومثل له في البحر هناك بالتزوج بلا شهود وتزوج الأختين معا، أو الأخت في عدة الأخت، ونكاح المعتدة والخامسة في عدة الرابعة والأمة على الحرة‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ اختيار‏)‏ ومثله في المحيط معللا بأن النسب لا يثبت فيه لأنه موقوف فلم ينعقد في حق حكمه فلا يؤثر شبهة الملك‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ لكن الصواب إلخ‏)‏ فقد نقل الزيلعي في النكاح الفاسد ما نصه‏:‏ وذكر في كتاب الدعوى من الأصل‏:‏ إذا تزوجت المرأة بغير إذن مولاها ودخل بها الزوج وولدت لستة أشهر منذ تزوجها فادعاه المولى والزوج فهو ابن الزوج، فقد اعتبره من وقت النكاح لا من وقت الدخول، ولم يحك خلافا‏.‏ قال الحلواني‏:‏ هذه المسألة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد في النكاح الفاسد، خلافا لما يقوله البعض أنه لا ينعقد إلا بالدخول ا هـ‏.‏ فهذا صريح في ثبوت النسب فيه، ويتبعه وجوب العدة، فكان ما في المحيط والاختيار سهوا، بحر‏.‏ قلت‏:‏ لكن يشكل على هذا تصريحهم بأن النكاح الفاسد إنما يجب فيه مهر المثل، والعدة بالوطء لا بمجرد العقد ولا بالخلوة لفسادها لعدم التمكن فيها من الوطء كالخلوة بالحائض، فلا تقام مقام الوطء كما صرح بذلك في الفتح والبحر وغيرهما في باب المهر، إلا أن يقال إن انعقاد الفراش بنفس العقد إنما هو بالنسبة إلى النسب لأنه يحتاط في إثباته إحياء للولد‏.‏ ثم اعلم أنه ذكر في البحر هناك أنه تعتبر مدة النسب، وهي ستة أشهر من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوى لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره، كذا في الهداية أي إقامة العقد مقام الوطء باعتبار كون العقد داعيا إلى الوطء‏.‏ وعندهما ابتداء المدة من وقت العقد قياسا على الصحيح، والمشايخ أفتوا بقول محمد لعدم صحة القياس المذكور‏.‏ وفائدة الخلاف فيما إذا أتت بولد لستة أشهر من وقت العقد ولأقل منها من وقت الدخول فإنه لا يثبت نسبه على المفتى به‏.‏ ا هـ‏.‏ إذا علمت ذلك فيمكن أن يحمل ما في الاختيار والمحيط على قول محمد، وأن المراد من عدم ثبوت النسب إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الدخول وإن كان لأكثر منها من وقت العقد، ويحمل ما تقدم عن الزيلعي على قولهما بدليل أنه فرض المسألة فيما إذا ولدت لستة أشهر مذ تزوجها ولم يعتبر وقت الدخول بقرينة تمام الكلام ولا يخفى أن التوفيق أولى من الخطأ وشق العصا ‏(‏قوله‏:‏ والموطوءة بشبهة‏)‏ كالتي زفت إلى غير زوجها والموجودة ليلا على فراشه إذا ادعى الاشتباه كذا في الفتح‏.‏ وأفاد في النهر بحثا أن من ذلك ما وقع الاستفتاء عنه فيمن اشترى أمة فوطئها ثم أثبتت أنها حرة الأصل ا هـ‏.‏ وهو ظاهر‏.‏ ومن ذلك ما لو وطئ معتدته بشبهة وستأتي، ومنه ما في كتب الشافعية إذا أدخلت منيا فرجها ظنته مني زوج، أو سيد عليها العدة كالموطوءة بشبهة‏.‏ قال في البحر‏:‏ ولم أره لأصحابنا، والقواعد لا تأباه لأن وجوبها لتعرف براءة الرحم ‏(‏قوله‏:‏ ومنه‏)‏ أي من قسم الوطء بشبهة‏.‏ قال في النهر‏:‏ وأدخل في شرح السمرقندي منكوحة الغير تحت الموطوءة بشبهة‏.‏ حيث قال‏:‏ أي بشبهة الملك، أو العقد، بأن زفت إليه غير امرأته فوطئها، أو تزوج منكوحة الغير ولم يعلم بحالها‏.‏ وأنت خبير بأن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة فاسدا إذ لا شك أنها موطوءة بشبهة العقد أيضا بل هي أولى بذلك من منكوحة الغير إذ اشتراط الشهادة في النكاح مختلف فيه بين العلماء بخلاف الفراغ عن نكاح الغير‏.‏ ا هـ‏.‏ إذا علمت ذلك ظهر لك أن الشارح متابع لما في شرح السمرقندي لا مخالف له، إذ لو قصد مخالفته كان عليه أن يذكر قوله ومنه إلخ عقب قوله ‏"‏ المنكوحة نكاحا فاسدا ‏"‏ لا بعد قوله ‏"‏ والموطوءة بشبهة ‏"‏ فافهم‏.‏ ويمكن الجواب عن السمرقندي بأنه حمل المنكوحة نكاحا فاسدا على ما سقط منه شرط الصحة بعد وجود المحلية كالنكاح المؤقت، أو بغير شهود، أما منكوحة الغير فهي غير محل إذ لا يمكن اجتماع ملكين في آن واحد على شيء واحد، فالعقد لم يؤثر ملكا فاسدا وإنما أثر في وجود الشبهة والشارح كثير المتابعة للنهر، فلعله خالفه هنا إشارة إلى ما قلنا ‏(‏قوله‏:‏ كما سيجيء‏)‏ أي في المتن آخر الباب ‏(‏قوله‏:‏ يعني إذا لم تكن عالمة راضية‏)‏ هذا مذكور أيضا في البحر، واستشهد له‏.‏ بما في الخانية من أن المنكوحة إذا تزوجت رجلا ودخل بها ثم فرق بينهما لا يجب على الزوج الأول نفقتها ما دامت في العدة لأنها لما وجبت عليها العدة صارت ناشزة‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ كما سيجيء‏)‏ أي قبيل الفروع‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ وأم الولد‏)‏ أي التي مات مولاها، أو أعتقها ولا نفقة لها في هذه العدة كما في البحر عن كافي الحاكم أي لأنها عدة وطء لا عقد ‏(‏قوله‏:‏ فلا عدة على مدبرة ومعتقة‏)‏ المناسب ‏"‏ وأمة ‏"‏ بدل قوله ‏"‏ ومعتقة ‏"‏‏.‏ قال في البحر‏:‏ وقيد بأم الولد لأن المدبرة والأمة إذا أعتقت أو مات سيدها لا عدة عليها بالإجماع كما ذكره الإسبيجابي ا هـ‏.‏ أي لأنه لا فراش لهما كما قدمه الشارح ‏(‏قوله‏:‏ غير الآيسة والحامل‏)‏ منصوب على الحالية من ضمير المنكوحة والموطوءة وأم الولد، أو مجرور نعت لهن، وكان الأولى أن يزيد قوله‏:‏ وغير المحرمة عليه وهذا في أم الولد وكأنه لم يذكره لكونه صرح به فيما مر ‏(‏قوله‏:‏ بالأشهر والوضع‏)‏ فيه لف ونشر مرتب ‏(‏قوله‏:‏ الحيض‏)‏ جمع حيضة أي عدة المذكورات ثلاث حيض إن كن من ذوات الحيض وإلا فالأشهر، أو وضع الحمل، وهذا إن كانت المنكوحة نكاحا فاسدا، أو الموطوءة بشبهة حرة إذ للأمة حيضتان كما في البحر ‏(‏قوله‏:‏ أي موت الواطئ‏)‏ أي في المسائل الثلاث، وأفاد أنه لا عدة في النكاح الفاسد بدون وطء كما قدمناه والواطئ في الأخيرة هو المولى الذي مات عنها، أو أعتقها، أما لو كان زوجا تكون عدتها عدة الأمة المنكوحة ‏(‏قوله‏:‏ وغيره‏)‏ أي غير الموت وهذا خاص فيما عدا الأخيرة ‏(‏قوله‏:‏ كفرقة‏)‏ الأولى كتفريق أي تفريق القاضي، وسيأتي أن ابتداء العدة في الموت من وقت الموت وفي غيره من وقت التفريق أو المتاركة؛ ويأتي بيان المتاركة ‏(‏قوله‏:‏ لأن عدة هؤلاء إلخ‏)‏ جواب سؤال حاصله لم كانت عدة هؤلاء بالحيض ولم يعتبروا فيهن عدة وفاة ط ‏(‏قوله‏:‏ لتعرف براءة الرحم‏)‏ أي لأجل أن يعرف أن الرحم غير مشغول لا لقضاء حق النكاح إذ لا نكاح صحيح والحيض هو المعرف ‏(‏قوله‏:‏ ولم يكتف بحيضة‏)‏ كالاستبراء لأن الفاسد ملحق بالصحيح احتياطا منح ‏(‏قوله‏:‏ ولا اعتداد بحيض طلقت فيه‏)‏ أي إذا طلقها في الحيض لا يحسب من العدة لأن ما وجد قبل الطلاق لا يحتسب به منها لعدم التجزي، فلو احتسب كمل من الرابعة فوجبت كلها لعدم التجزي أيضا نهر‏.‏ قال في الدر المنتقى، لو قال ‏"‏ بحيض وقعت الفرقة فيه ‏"‏ لكان أشمل‏.‏

مطلب في وطء المعتدة بشبهة

‏(‏قوله‏:‏ وإذا وطئت المعتدة‏)‏ أي من طلاق، أو غيره هو منتقى، وكذا المنكوحة إذا وطئت بشبهة ثم طلقها زوجها كان عليها عدة أخرى وتداخلتا كما مر في الفتح وغيره ‏(‏قوله‏:‏ بشبهة‏)‏ متعلق بقوله وطئت، وذلك كالموطوءة للزوج في العدة بعد الثلاث بنكاح، وكذا بدونه إذا قال ظننت أنها تحل لي، أو بعدما أبانها بألفاظ الكناية، وتمامه في الفتح، ومفاده أنه لو وطئها بعد الثلاث في العدة بلا نكاح عالما بحرمتها لا تجب عدة أخرى لأنه زنا، وفي البزازية‏:‏ طلقها ثلاثا ووطئها في العدة مع العلم بالحرمة لا تستأنف العدة بثلاث حيض، ويرجمان إذا علما بالحرمة ووجد شرائط الإحصان، ولو كان منكرا طلاقها لا تنقضي العدة، ولو ادعى الشبهة تستقبل‏.‏ وجعل في النوازل البائن كالثلاث والصدر لم يجعل الطلاق على مال والخلع كالثلاث، وذكر أنه لو خالعها ولو بمال ثم وطئها في العدة عالما بالحرمة تستأنف العدة لكل وطأة وتتداخل العدد إلى أن تنقضي الأولى، وبعده تكون الثانية والثالثة عدة الوطء لا الطلاق حتى لا يقع فيها طلاق آخر ولا تجب فيها نفقة ا هـ‏.‏ وما قاله الصدر هو ظاهر‏.‏ ما قدمناه أنفا عن الفتح حيث جعل الوطء بعد الإماتة ألفاظ الكناية من الوطء بشبهة أي لقول بعض الأئمة بأنه لا يقع بها البائن فأورث الخلاف فيها شبهة ‏(‏قوله‏:‏ ولو من المطلق‏)‏ أي كما مثلنا آنفا‏.‏ ثم الأولى أن يقول ولو من غير المطلق لما في الفتح من أن الشافعي وافقنا في أحد قوليه فيما إذا كان الواطئ المطلق‏.‏ ا هـ‏.‏ فعلم أن غير المطلق هو محل الخلاف، فكان المناسب التنصيص عليه ليدخل المطلق بالأولى‏.‏ وفي الدرر‏:‏ اعلم أن المرأة إذا وجب عليها عدتان، فإما أن يكونا من رجلين، أو من واحد، ففي الثاني لا شك أن العدتين تداخلتا، وفي الأول إن كانتا من جنسين كالمتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة، أو من جنس واحد كالمطلقة إذا تزوجت في عدتها فوطئها الثاني وفرق بينهما تداخلتا عندنا ويكون ما تراه من الحيض محتسبا منهما جميعا، وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها إتمام الثانية‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ والمرئي منهما إلخ‏)‏ بيان للتداخل، فلو كانت وطئت بعد حيضة من الأولى فعليها حيضتان تكملة الأولى وتحتسب بهما من عدة الثاني، فإذا حاضت واحدة بعد ذلك تمت الثانية أيضا نهر، وهذا إذا كان بعد التفريق بينهما وبين الواطئ الثاني، أما إذا حاضت حيضة قبله فهي من عدة الأول خاصة، وتمامه في البحر عن الجوهرة‏.‏ وقال‏:‏ وإذا كان الواطئ هو المطلق فهل يشترط أن يكون بعد التفريق أيضا؛ لم أره صريحا‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ الظاهر أن التفريق حكم العقد الفاسد لرفع شبهته، أما الوطء بشبهة بدون عقد فإن الشبهة ترتفع بمجرد العلم بحقيقة الحال، والله أعلم‏.‏ وفي البحر عن الخانية‏:‏ وإذا تمت عدة الأول حل للثاني أن يتزوجها لا لغيره ما لم تتم عدة الثاني بثلاث حيض من حين التفريق، وإذا كان طلاق الأول رجعيا كان له أن يراجعها في عدته، ولا يطؤها حتى تنقضي عدة الثاني ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ وفيه عن الجوهرة‏:‏ ثم إذا تداخلتا - والعدة من رجعي - فلا نفقة لها على واحد منهما ولو من بائن فنفقتها على الأول، والزوجة إذا تزوجت بآخر وفرق بينهما بعد الدخول فلا نفقة لها على زوجها لأنها منعت نفسها في العدة‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ولعل الفرق في البائن أن المنع بالبينونة لا بالعدة من الثاني بخلاف الرجعي، وإنما لم تجب على الواطئ لأن عدتها منه عدة وطء ولا نفقة فيها تأمل‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

‏:‏ يمكن انقضاء العدتين معا كمعتدة بالأشهر لوفاة وطئت فيها بشبهة وحاضت فيها ثلاثا، وانقضاء الثانية قبل الأولى، كما لو تمت الحيض قبل تمام أربعة أشهر وعشر ويمكن تأخر الثانية بجملتها عن الأولى كما لو حاضت بعد تمام الأشهر ‏(‏قوله‏:‏ وكذا لو بالأشهر‏)‏ كآيسة وطئت بشبهة في خلال عدتها فإنها تتم الثانية بالأشهر أيضا نهر ‏(‏قوله‏:‏ أو بهما لو معتدة وفاة‏)‏ مثاله ما ذكرناه في التنبيه آنفا، وكان الأولى أن يزيد أو بوضع الحمل وهو مسألة الحائل الآتية ‏(‏قوله‏:‏ فلو حذف قوله ‏"‏ والمرئي منهما ‏"‏‏)‏ أي الذي هو قاصر على الحيض‏.‏ وقد يجاب بأن المراد بالمرئي الحاصل بالعلم لا برؤية البصر ط ‏(‏قوله‏:‏ لعمهما‏)‏ أي لعم من تعتد العدتين بالأشهر ومن تعتد بالأشهر للوفاة وبالحيض لوطء الشبهة ‏(‏قوله‏:‏ وعم الحائل لو حبلت‏)‏ عطف على لعمهما‏:‏ أي ولعم من تعتد العدتين بوضع الحمل كالحائل بالهمز وهي من لم تكن حبلى، فإذا حبلت في العدة تنقضي بوضعه سواء كان من المطلق، أو من زنا، أو من نكاح فاسد إذا ولدته بعد المتاركة لا قبلها كما قدمناه عن الحاوي الزاهدي ‏(‏قوله‏:‏ إلا معتدة الوفاة إلخ‏)‏ أفاد أن المراد بالحائل كانت معتدة من طلاق، أو فسخ بخلاف المعتدة من وفاة فافهم‏.‏ قال في النهر‏:‏ وفي الخلاصة‏:‏ وكل من حملت في عدتها فعدتها أن تضع حملها، وفي المتوفى عنها زوجها إذا حملت بعد موت الزوج فعدتها بالشهر ا هـ‏.‏ وقد مر عن البدائع‏.‏ ا هـ‏.‏ والذي مر عن البدائع ذكره في النهر عند مسألة عدة الفار، وهو الذي كتبناه في عدة الحامل عند قوله أو من زنا حيث قال أما في عدة الوفاة فلا تتغير بالحمل وهو الصحيح أي بل تبقى عدتها أربعة أشهر وعشرا ‏(‏قوله‏:‏ كما مر‏)‏ أي عند قول المصنف وللموت أربعة أشهر وعشر مطلقا، حيث قال الشارح هناك فلم يخرج عنها إلا الحامل يعني من مات عنها وهي حامل كما قدمناه‏.‏ فعلم أن من لم تكن حاملا عند الموت وحملت بعده فهي داخلة تحت الإطلاق فلا تتغير عدتها بل تبقى بالأشهر ويعلم أيضا من قوله بعده وفيمن حبلت به بعد موت الصبي عدة الموت إجماعا لعدم الحمل عند الموت ا هـ‏.‏ فافهم، لكن الظاهر أن هذا بالنظر إلى الوفاة، أما عدة الوطء الذي حصل منه الحمل فلا تنقضي إلا بوضعه إن كان بشبهة لأنه ثابت النسب، بخلاف ما لو كان من زنا لأن الزنا لا عدة له أصلا فافهم‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ لأنها أجل‏)‏ أي لأن العدة أجل فلا يشترط العلم بمضيه أي بمضي الأول‏.‏ ا هـ‏.‏ ح وفي عامة النسخ لأنهما بضمير التثنية أي عدة الطلاق وعدة الموت‏.‏ قلت‏:‏ وهذا مبني على تعريف البدائع من أن العدة أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح وقدمنا ترجيحه‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ فلو طلق‏)‏ تفريع على المتن ط ‏(‏قوله‏:‏ من وقت البيان‏)‏ لأنه إنشاء من وجه بحر، وهذه الجملة بمنزلة الاستثناء من قوله‏:‏ ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت‏.‏ ا هـ‏.‏ ح‏.‏ قال في الشرنبلالية‏:‏ قوله‏:‏ وابتداؤها عقيبهما أي عقيب الطلاق والموت يستثنى منه من بين طلاقها فإن عدتها من وقت البيان لا من وقت قوله إحداكما طالق، وإن مات قبل البيان لزم كلا منهما عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض كما في البزازية‏.‏ ا هـ‏.‏ وسيأتي استثناء مسائل أخر في كلامه ‏(‏قوله‏:‏ عدلا‏)‏ أي الشاهدان أي زكاهما غيرهما ليصح القضاء بشهادتهما على ما عرف في موضعه ‏(‏قوله‏:‏ من وقت الشهادة‏)‏ على حذف مضاف‏:‏ أي من وقت تحمل الشهادة لأن من وقت أدائها، فإنهما لو شهدا في المحرم أنه طلقها في شوال كان ابتداء العدة من شوال كما تقدم ح قلت‏:‏ والظاهر أن يراد وقت الشهادة على ظاهره بناء على أن أداءها حصل وقت التحمل لأنها شهادة حسبة يفسق الشاهد بتأخيرها بلا عذر فلا تقبل كما أشار إليه في البحر ‏(‏قوله‏:‏ بخلاف إلخ‏)‏ مرتبط بقوله فالعدة من وقت الطلاق ‏(‏قوله‏:‏ فإن الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقا‏)‏ أي سواء صدقته أم كذبته أم قالت لا أدري كما يدل عليه السياق‏.‏ قال في البحر‏:‏ وظاهر كلام محمد في المبسوط وعبارة الكنز اعتباره من وقت الطلاق إلا أن المتأخرين اختاروا وجوبها من وقت الإقرار حتى لا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها زجرا له حيث كتم طلاقها وهو المختار كما في الصغرى ا هـ‏.‏ ووفق السعدي بحمل كلام محمد على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي أسند الطلاق إليه، أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الإسناد‏.‏ قال في البحر‏:‏ وهذا هو التوفيق إن شاء الله تعالى‏.‏ وفي الفتح أن فتوى المتأخرين مخالفة للأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين، وحيث كانت مخالفتهم للتهمة فينبغي أن يتحرى به محالها والناس الذين هم مظانها، ولهذا فصل السعدي بما مر ا هـ‏.‏ ملخصا، وأقره في البحر والنهر ‏(‏قوله‏:‏ نفيا لتهمة المواضعة‏)‏ أي الموافقة على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار المريض لها بالدين، أو ليتزوج أختها، أو أربعا سواها فتح ‏(‏قوله‏:‏ لكن إلخ‏)‏ استدراك على ما قبله حيث سكت فيه عن بيان النفقة والسكنى فإن فيها فرقا بين التصديق والتكذيب، وكان الأخصر أن يقول فإنه الفتوى أنها إن كذبته إلخ ‏(‏قوله‏:‏ إن وطئها لزمه مهر ثان‏)‏ ينبغي تقييده بما إذا كان في عدة ما دون الثلاث أو في عدة الثلاث، لكن مع ظنه الحل لما قدمناه عن البزازية أنه لو وطئها في عدة الثلاث مع العلم بالحرمة كان زنا‏.‏ بقي هل يتكرر المهر بتكرر الوطآت‏؟‏ ذكر في البحر في باب المهر عن الخلاصة‏:‏ لو وطئ المعتدة من ثلاث وادعى الشبهة يلزمه مهر واحد أم بكل وطء مهر‏؟‏ قيل إن كانت الطلقات الثلاث جملة فظن أنها لم تقع فهو ظن في موضعه فيلزمه مهر واحد، وإن ظن أنها تقع لكن ظن أن وطأها حلال فهو ظن في غير موضعه فيلزمه بكل وطء مهر ا هـ‏.‏ تأمل ‏(‏قوله‏:‏ ولا نفقة إلخ‏)‏ أي إذا كان الزمن الماضي استغرق العدة، أما إذا بقي منها شيء تجب النفقة والسكنى فيه ط ‏(‏قوله‏:‏ لقبول قولها على نفسها‏)‏ أي في حق نفسها فيسقط ما وجب لها‏.‏ قال في البحر‏:‏ والحاصل أنها إن كذبته في الإسناد، أو قالت‏:‏ لا أدري فمن وقت الإقرار، وإن صدقته ففي حقها من وقت الطلاق وفي حق الله تعالى من وقت الإقرار‏.‏ ا هـ‏.‏ وفيه أن السكنى من حق الله تعالى ومقتضاه لزومها وإن صدقته ط‏.‏ قلت‏:‏ وليس في عبارة البحر لفظ السكنى بل عبارته ولكن لا نفقة لها ولا كسوة إن صدقته وهكذا في النهر‏.‏ وأصل المسألة في الخانية كما عزاه الشارح إليها‏.‏ وعبارتها‏:‏ وفي الفتوى عليها العدة من وقت الإقرار ولا يظهر أثر تطليقها إلا في إبطال النفقة، فقد ظهر أن ذكر السكنى في كلام المصنف مستدرك فافهم ‏(‏قوله‏:‏ ثم أقام معها‏)‏ أطلقه فشمل ما إذا وطئها، أو لا‏.‏ ا هـ‏.‏ ط ‏(‏قوله‏:‏ إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها‏)‏ أي يكون ابتداؤها من وقت الطلاق والظاهر أن المراد إقراره بين الناس لا مجرد إقراره به عندها مع تصديقها له، وأن المراد إقراره به من حين التطليق، وبه ظهر الفرق بين هذه المسألة ومسألة المتن فإنها مفروضة فيما لو كتم طلاقها ثم أقر به بعد زمان وظهر أيضا عدم مخالفته للتصحيح الآتي عن جواهر الفتاوى من اعتبار الاشتهار ولا لما سيأتي في الفروع من اعتباره أيضا فافهم ‏(‏قوله‏:‏ فإن اشتهر إلخ‏)‏ فلو طلقها ثلاثا بعد هذه الطلقة المشتهرة لا تقع الثلاث كما سيأتي في الفروع ‏(‏قوله‏:‏ وكذا لو خالعها‏)‏ هو داخل تحت قوله أبانها، لكن الإبانة قد تكون بدون علمها بخلاف المخالعة لأنها مفاعلة فأشار إلى أنه لا فرق في اشتراط الاشتهار بين كونها عالمة، أو لا، فافهم ‏(‏قوله‏:‏ وأشهد‏)‏ أشار إلى أن الاشتهار لا بد أن يكون بإقراره بين الناس لا بمجرد سماعهم من غيره وإلى أن إقراره عند رجلين يكفي فلا يلزمه الإقرار عند أكثر، فإن الشهادة إشهار كما قالوه في النكاح من أن الإعلان الذي قال باشتراطه الإمام مالك يحصل بالشاهدين فافهم ‏(‏قوله‏:‏ وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا‏)‏ أي زجرا له عن الكتمان، وهذا التعليل ذكره في الخانية، وتقدم تعليل آخر وهو قوله ‏"‏ نفيا لتهمة المواضعة ‏"‏، وهو مذكور في الهداية‏.‏ وذكر هذه المسألة مكرر بما مر في المتن لأنه مفروض فيما لو كتم طلاقها ثم أخبر به بعد زمان كما مر‏.‏ وفي بعض النسخ ‏"‏ ولذا ‏"‏ - باللام - وهي أولى‏.‏ والحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق في الإسناد بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته، أو كذبته، وإن لم يكتمه بل أقر به من وقت وقوعه، فإن لم يشتهر بين الناس فكذلك، وإن اشتهر بينهم تجب العدة من حين وقوعه وتنقضي إن كان زمانها مضى، وهذا إذا لم يكن وطئها بشبهة ظن الحل وإلا وجبت بالوطء عدة أخرى وتداخلتا كما مر، وكذا كلما وطئها تجب عدة أخرى فلا يحل لها التزوج بآخر ما لم تمض عدة الوطء الأخير، بخلاف ما إذا كان الوطء بلا شبهة فإنه لا يوجب عدة لتمحضه زنا والزنا لا يوجب عدة كما مر، فلها التزوج بآخر كما صرح به في التتارخانية في الفصل الثاني والعشرين من الطلاق‏:‏ أي إذا كان الطلاق مشتهرا ومضت عدته كما علمته وإلا فلا، ولحوق الثلاث بعد هذه الطلقة على هذا التفصيل كما سيأتي في الفروع ‏(‏قوله‏:‏ وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور‏)‏ أي وحين إذ علمت هذا التفصيل الذي ذكرنا حاصله ظهر أن هذه المسائل إذا لم يكن الطلاق فيها مشتهرا يكون مبدأ العدة من وقت الثبوت أي ثبوت الطلاق وظهوره بينهم، قوله ‏"‏ والظهور ‏"‏ عطف تفسير أي يكون مبدؤها من وقت إقراره به بين الناس فتكون هذه المسائل مستثناة أيضا من قوله‏:‏ ومبدأ العدة بعد الطلاق، بخلاف ما إذا كان مشتهرا من الأصل فإنها تكون من وقت الطلاق، وقد علمت أن الإقرار في عبارة الخانية بمعنى الإشهار بين الناس من حين التطليق، هكذا ينبغي حل هذا المقام فافهم‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ومبدؤها في النكاح الفاسد بعد التفريق إلخ‏)‏ وقال زفر‏:‏ من آخر الوطآت لأن الوطء هو السبب الموجب‏.‏ ولنا أن السبب الموجب للعدة شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق، ألا ترى أنه لو وطئها قبل التفريق لا يجب الحد وبعده يجب، فلا تصير شارعة في العدة ما لم ترتفع الشبهة بالتفريق كما في الكافي وغيره‏.‏ ا هـ‏.‏ سائحاني‏.‏ قلت‏:‏ ولم أر من صرح بمبدإ العدة في الوطء بشبهة بلا عقد‏.‏ وينبغي أن يكون من آخر الوطآت عند زوال الشبهة، بأن علم أنها غير زوجته، وأنها لا تحل له إذ لا عقد هنا فلم يبق سبب للعدة سوى الوطء المذكور كما يعلم مما ذكرنا، والله أعلم ‏(‏قوله‏:‏ بعد التفريق من القاضي‏)‏ أي عقبه، وهذا إذا كان في زمان يصلح لابتدائها فلا يشكل بما إذا فرق في الحيض فإنه يعتبر ابتداؤها بعده إذ لا بد من ثلاث حيض أفاده القهستاني، والمراد بالتفريق أن يحكم القاضي به بينهما كما في البحر عن العناية تأمل ‏(‏قوله‏:‏ وقيده في البحر بحثا إلخ‏)‏ أقول‏:‏ لو كان مرادهم وجوب الحد إذا كان الوطء بعد العدة لم يبق لذكره فائدة، إذ هذا حكم النكاح الصحيح فيعلم منه الفاسد بالأولى، وقد نازعه العلامة المقدسي بقوله‏:‏ وقد يقال‏:‏ هذه العدة تخالف غيرها في هذا الحكم لأنها أثر نكاح فاسد كما خالفته في أنها لا تعتد في بيت الزوج‏.‏ ا هـ‏.‏ وأيضا فقد رده السائحاني بأن هذا البحث - وإن تابعه عليه غير واحد - فيه غفلة عن فهم تعليل المسألة، وهو ما مر في الرد على زفر من ارتفاع الشبهة بالتفريق إلخ أي فلم يبق بعد التفريق ما يندرئ به الحد‏.‏ ورده الرحمتي أيضا بما حاصله أن درء الحد قبل التفريق بشبهة العقد، والعدة بعده تكون شبهة الشبهة وهي غير معتبرة، بخلاف عدة الثلاث في النكاح الصحيح إذا ظن الحل فإنها شبهة الفعل لأنها محبوسة في بيته، ونفقته دارة عليها وهنا لا نفقة ولا احتباس‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ لكن يشكل عليه ما صرح به في البحر وغيره من أنه لو تزوج فاسدا أخت امرأته تحرم عليه امرأته إلى انقضاء العدة، وهذا يدل على بقاء أثر هذا النكاح بالنسبة إليه‏.‏ وقد يجاب بأن بقاء أثره بالعدة لا يمنع كون وطئه فيها زنا به، كما لو وطئ معتدته من الثلاث عالما بحرمتها فإنه زنا يحد به مع بقاء أثر النكاح قطعا ‏(‏قوله‏:‏ من الزوج‏)‏ قيد به لأن ظاهر كلامهم أنها لا تكون من المرأة‏.‏ قال في البحر‏:‏ ورجحنا في باب المهر أنها تكون من المرأة أيضا، ولذا ذكر مسكين من صورها أن تقول‏:‏ فارقتك‏.‏ ا هـ‏.‏ ورجحه باتفاقهم على أن لكل منهما فسخ هذا النكاح، والفسخ متاركة ا هـ‏.‏ قال في النهر‏:‏ وقدمنا ما يدفعه ا هـ‏.‏ أي ذكر هناك أن المتاركة في معنى الطلاق فيختص بها الزوج‏.‏ ا هـ‏.‏ ورده الخير الرملي بأنه لا طلاق في النكاح الفاسد، وتقدم تمامه هناك وأن المقدسي تابع البحر ‏(‏قوله‏:‏ ونحوه‏)‏ بالنصب عطف على قوله ‏"‏ تركتك ‏"‏ أي كخليت سبيلك، أو فارقتك ‏(‏قوله‏:‏ ومنه‏)‏ أي من النحو، أو من الإظهار ‏(‏قوله‏:‏ لا مجرد العزم‏)‏ بالرفع عطفا على الطلاق، أو بالجر عطفا على إظهار العزم قصد به التنبيه على ما في الكنز وغيره من قوله ‏"‏ أو العزم ‏"‏ على ترك وطئها وأنه على تقدير مضاف أي إظهار العزم كما عبر المصنف تبعا لابن كمال، لما في العناية أن العزم أمر باطن لا يطلع عليه وله دليل ظاهر وهو الإخبار به ‏(‏قوله‏:‏ وإلا فيكفي تفرق الأبدان‏)‏ أي مع العزم على تركها‏.‏ قال في البحر من المهر‏:‏ وأما غير المدخول بها فتتحقق المتاركة بالقول، وبالترك عند بعضهم وهو تركها على قصد أن لا يعود إليها، وعند البعض لا تكون المتاركة إلا بالقول فيهما ‏(‏قوله‏:‏ والخلوة في النكاح الفاسد‏)‏ أي سواء كانت صحيحة، أو فاسدة ح‏.‏ وفيه أنها لا تكون إلا فاسدة لأنه ممنوع شرعا عن وطئها كالخلوة بالحائض، لكن المراد فسادها بغير فساد النكاح بأن كان ثم مانع آخر ‏(‏قوله‏:‏ لا توجب العدة‏)‏ أي ولا المهر وإنما يجبان بحقيقة الوطء ‏(‏قوله‏:‏ ولا تعتد في بيت الزوج‏)‏ لأنها في حال قيام العقد لا حق له عليها في احتباسها في بيته فبعده أولى لكن سيأتي في الفصل الآتي خلافه، فما هنا أحد قولين، ويأتي تمامه‏.‏

‏[‏تتمة‏]‏

‏:‏ ذكر في البحر أنه قدم في النكاح الفاسد من باب المهر أن المراد بهذه العدة عدة المتاركة، فلا عدة عليها بموته إلا الحيض بعد الدخول وأنه لا حداد ولا نفقة فيها، وأنه تحرم عليه امرأته لو تزوج أختها فاسدا إلى انقضاء العدة، وأن وجوبها في القضاء‏.‏ أما في الديانة لو علمت أنها حاضت بعد آخر وطء ثلاثا حل لها التزوج بلا تفريق ونحوه، وأن الأرجح عدم اشتراط علمها بالمتاركة‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ قالت مضت عدتي إلخ‏)‏ اعلم أن انقضاء العدة لا ينحصر في إخبارها بل يكون به وبالفعل، بأن تزوجت بآخر بعد مدة تنقضي في مثلها العدة، فلو قالت بعده لم تنقض لم تصدق لأن الإقدام عليه دليل الإقرار بحر عن البدائع ‏(‏قوله‏:‏ وكذبها الزوج‏)‏ وأما إذا ادعى هو مضي عدتها وكذبته فسيأتي آخر الفروع ‏(‏قوله‏:‏ قبل قولها مع حلفها‏)‏ أي لو كانت مرضعا لأنه يتصور من بعضهن كما في الأنقروي سائحاني ‏(‏قوله‏:‏ ثم لو بالشهور إلخ‏)‏ شروع في بيان أدنى ما تحتمله المدة ‏(‏قوله‏:‏ فالمقدر المذكور‏)‏ أي إذا كانت ممن تعتد بالشهور فلا بد من مضي المقدر شرعا المذكور فيما مر، وهو ثلاثة أشهر للحرة ونصفها للأمة ‏(‏قوله‏:‏ ستون يوما‏)‏ فيجعل كأنه طلقها في الطهر بعد الوطء، ويؤخذ لها أقل الطهر خمسة عشر لأنه لا غاية لأكثره، وأوسط الحيض خمسة لأن اجتماع أقلهما نادر، فثلاثة أطهار بخمسة وأربعين، وثلاث حيض بخمسة عشر فصارت ستين، وهذا على تخريج محمد لقول الإمام، وعلى تخريج الحسن له يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة عليها ويؤخذ لها أقل الطهر وأكثر الحيض ليعتدلا، فطهران بثلاثين يوما، وثلاث حيض بثلاثين أيضا، وعندهما أقل مدة تصدق فيها الحرة تسعة وثلاثون يوما، ثلاث حيض بتسعة أيام، وطهران بثلاثين أفاده ط ‏(‏قوله‏:‏ ولأمة أربعون‏)‏ هذا على تخريج محمد‏:‏ طهران بثلاثين، وحيضتان بعشرة، وعلى تخريج الحسن‏:‏ خمسة وثلاثون يوما طهر بخمسة عشر، وحيضتان بعشرين ط‏.‏ وفي بعض نسخ البحر أنه على رواية الحسن ثلاثون، وصوابه خمسة وثلاثون كما في البدائع وغيرها ‏(‏قوله‏:‏ ما لم تدع السقط‏)‏ غاية لاشتراط المدة المذكورة في الحرة والأمة‏.‏ قال ط‏:‏ والمراد السقط الذي ظهر بعض خلقه ولا بد من مدة يحتمل فيها ظهور ذلك ا هـ‏.‏ أي فلو نكحها ثم طلقها بعد شهر مثلا لا يقبل قولها لأنه لا يستبين بعض خلقه قبل أربعة أشهر كما تقدم، وأشار إلى أنها لو ادعت انقضاء العدة ولم تقر بسقط لا تصدق وقيل تصدق لاحتماله‏.‏ قال في النهر‏:‏ والظاهر الأول‏.‏ وقال الرملي‏:‏ والثاني ضعيف كما تقدم في باب الرجعة فراجعه‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ كما مر في الرجعة‏)‏ حيث قال هناك‏:‏ ثم إنما تعتبر المدة لو بالحيض لا بالسقط، وله تحليفها أنه مستبين الخلق، ولو بالولادة لم تقبل إلا ببينة ولو حرة فتح‏.‏ ا هـ‏.‏ قال في البحر‏:‏ وفيه نظر، فقد صرحوا في باب ثبوت النسب أن عدتها تنقضي بإقرارها بوضع الحمل، وأن توقف الولادة على البينة إنما هو لأجل ثبوت النسب ‏(‏قوله‏:‏ وما لم يكن‏)‏ عطف على ما ‏"‏ لم تدع ‏"‏ ‏(‏قوله‏:‏ معلقا بولادتها‏)‏ مثله ما لو أوقعه عقب الولادة بلا فاصل ط ‏(‏قوله‏:‏ فيضم‏)‏ بالبناء للفاعل وضميره عائد إلى الإمام، وقوله ‏"‏ خمسة وعشرين ‏"‏ مفعوله، وفي نسخة ‏"‏ وعشرون ‏"‏ بالرفع على أن ‏"‏ يضم ‏"‏ مبني للمفعول ‏(‏قوله‏:‏ كما مر في الحيض‏)‏ حيث قال‏:‏ ولا حد لأقله‏:‏ أي النفاس إلا إذا احتيج إليه لعدة، كقوله‏:‏ إذا ولدت فأنت طالق فقالت‏:‏ مضت عدتي، فقدره الإمام بخمسة وعشرين يوما مع ثلاث حيض والثاني بأحد عشر، والثالث بساعة‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وعليه فإذا طلقت عقب الولادة فلا بد من مضي خمسة وعشرين للنفاس ثم تعتد بستين يوما كما مر، فأقل مدة تصدق فيها عنده خمسة وثمانون، وهذا على تخريج محمد لقول الإمام‏.‏ وعلى تخريج الحسن أقل المدة مائة يوم بتقدير النفاس وطهره أربعين‏.‏ وعلى قول الثاني أقلها خمسة وستون إذ لا بد من مضي أحد عشر يوما للنفاس ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تعتد بتسعة وثلاثين‏.‏ وعلى قول محمد‏:‏ أقلها أربعة وخمسون يوما وساعة، فلا بد من مضي ساعة للنفاس وخمسة عشر للطهر ثم تسعة وثلاثين، وتقدم تمامه في الحيض‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ معتدته‏)‏ أي من طلاق بائن غير ثلاث در منتقى لأنها لو كانت معتدته من رجعي فالعقد الثاني رجعة، ولو من ثلاث لم تحل له قبل زوج آخر ‏(‏قوله‏:‏ ولو من فاسد‏)‏ بأن تزوجها فاسدا ودخل بها ففرق بينهما ثم تزوجها صحيحا في العدة، أما عكسها بأن تزوجها أولا صحيحا ثم طلقها بعد الدخول فتزوجها في العدة فاسدا فلا مهر ولا استئناف عدة بل عليها إتمام العدة الأولى بالاتفاق، لأنه لا يتمكن من الوطء في النكاح الفاسد، فلا يجعل واطئا حكما لعدم إمكان الحقيقة، ولذا لا تجب عدة ولا مهر بالخلوة في الفاسد، أفاده في البحر ‏(‏قوله‏:‏ ولو حكما‏)‏ أي ولو كان الوطء حكما، وهو الخلوة، والمعنى قبل الوطء والخلوة ح ‏(‏قوله‏:‏ لأنها مقبوضة في يده إلخ‏)‏ أي فينوب عن القبض المستحق بالعقد الثاني كالغاصب إذا اشترى المغصوب الذي في يده يصير قابضا بمجرد العقد، فكان طلاقا بعد الدخول‏.‏ لا يقال‏:‏ الطلاق بعد الدخول يملك به الرجعة ولا رجعة له هنا لأنه لا يلزم من إقامته مقام الوطء في العقد الثاني في حق المهر والعدة أن يقوم مقامه في حق الرجعة كالخلوة أقيمت مقام الوطء في حقهما ولم تقم مقام ملك الرجعة وتمامه في المنح‏.‏ قلت‏:‏ وأيضا فإن الطلاق الأول بائن كما صرحوا به، فكيف يملك الرجعة في عدته، وإن كان الثاني رجعيا ‏(‏قوله‏:‏ وهذه إحدى المسائل العشر‏)‏ وهي لو تزوج معتدته من نكاح صحيح، أو معتدته من فاسد فهذه ثنتان مر بيانهما‏.‏ ثالثها تزوج معتدته وهو مريض وطلقها قبل الدخول فيكون فارا‏.‏ رابعها فرق بينهما بعدم الكفاءة بعد الدخول فنكحها في العدة وفرق بينهما أيضا قبل الدخول‏.‏ خامسها تزوج صغيرة، أو أمة ودخل بها ثم أبانها ثم تزوجها في العدة فبلغت، أو عتقت فاختارت نفسها قبل الدخول‏.‏ سادسها تزوج الصغيرة، أو الأمة فاختارت نفسها بالبلوغ أو العتق بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول‏.‏ سابعها تزوج معتدته فارتدت قبل الدخول وباقي الصور وقع في البحر مكررا بل الصورتان الأوليان واحدة فهي في الحقيقة ستة فافهم‏.‏

مطلب‏:‏ الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني في مسائل

‏(‏قوله‏:‏ على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني‏)‏ هذا عندهما‏.‏ وعند محمد وزفر لا يكون دخولا في الثاني فلا عدة مبتدأة ويجب نصف المهر، لكن عند محمد يجب تكميل العدة الأولى‏.‏ وعند زفر لا يجب‏.‏ ا هـ‏.‏ ح أي فتحل للأزواج فيصلح حيلة لإسقاط عدة المحلل، بأن يطلقها بعد الدخول ثم يعقد عليها ثم يطلقها قبل الدخول فتحل للأول بلا عدة ‏(‏قوله‏:‏ أبطله المصنف بما يطول‏)‏ نقل ح عبارة المصنف بطولها‏.‏ وحاصلها أنه قال‏:‏ وقد يقع كثيرا في ديارنا العمل بقول زفر من بعض القضاة الذين لا خوف لهم طمعا في تحصيل الحطام الفاني‏.‏ قال الكمال في فتحه‏:‏ وما قاله زفر فاسد لاستلزامه إبطال المقصود من شرعيتها وهو عدم اشتباه الأنساب، ومع ذلك هو مجتهد فيه بل صرح في جامع الفصولين بأنه لو قضى به قاض نفذ قضاؤه لأن للاجتهاد فيه مساغا، وهو موافق لصريح قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها‏}‏‏.‏ ا هـ‏.‏ والوجه عندي في هذا الزمان عدم نفاذه لأنه إنما يقع لأخذ المال بمقابلته كما هو المعهود في قضاة زماننا‏.‏ وقد سئل شيخنا شيخ الإسلام الكرخي عما يفعله بعض القضاة من الأخذ بقول زفر بعدم العدة فقال‏:‏ قال بعض المحققين‏:‏ إن ما قاله زفر فاسد‏.‏ وذكر بعض العلماء عن زفر أنه يوافق المشايخ الثلاثة في عدم حل الوطء للأول قبل العدة وإن صح نكاحه إذ لا يلزم من صحته حل الوطء، لكن المشهور عن زفر الأول وهو الذي يفعله قضاة زماننا لا كثر الله تعالى منهم فيزوجون في حالة الطلاق قبل الاستئجال ولا ينظرون إلى ما نص عليه علماؤنا من أن القاضي إذا ارتشى في حادثة لا ينفذ حكمه فيها، والمقلد إذا خالف إمامه في مسألة لا ينفذ حكمه فيها على الأصح، ومراد من قال بنفاذ حكم القاضي في هذه المسألة القاضي المجتهد كما نص عليه المحققون‏.‏ قال الشيخ حافظ الدين‏:‏ لا خفاء أن علم قضاتنا ليس بشبهة فضلا عن الحجة‏.‏ قاله عن قضاة زمانه وبلاده، فكيف اليوم وأكثرهم جاهلون، نعوذ بالله تعالى من الجراءة على أحكام الله تعالى بلا علم، وليس للقاضي المقلد إلا اتباع مشهور المذهب ولا سيما الذي يقول له السلطان‏:‏ وليتك القضاء على مذهب فلان، وقد عمل المتأخرون بقول زفر في مسائل معروفة لموافقتها الدليل والعرف وأعرضوا عن هذه لما فيها من خطر الشبهة لاختلاط الأنساب، ولقد صحبت العلماء العاملين الأكابر قريبا من سبعين سنة فلم أر أحدا منهم أفتى بها ولا حكم بها ولا سمعته عنهم، فجزاهم الله تعالى خيرا وقدس أرواحهم، حيث اجتنبوا ما يريب واستمسكوا بما لا يريب‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ إلا إن نص السلطان إلخ‏)‏ فيه نظر لاقتضائه أن مخالفة القاضي مشهور المذهب تصح إذا نص له السلطان؛ مع أنا قدمنا في هذا الباب ما مر أول الكتاب من أن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع تأمل‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ طلقها ذمي‏)‏ احترز به عن المسلم كما يأتي ‏(‏قوله‏:‏ لم تعتد عند أبي حنيفة‏)‏ فلو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها جاز كما في فتح القدير بحر‏.‏ قلت‏:‏ والفرق بين هذه وبين ما إذا كان زوجها مسلما حيث تعتد ما أفاده بقوله لأنها حقه ومعتقده‏:‏ أي إن العدة إنما تجب حقا للزوج، فإذا كان كافرا لا يعتقدها لا تجب له وإن تزوجها مسلم، بخلاف ما إذا كان الزوج مسلما فتجب لأجل حقه واعتقاده وإن تزوجها ذمي مثلها وكان لا يعتقدها، وبه سقط ما بحثه في النهر من باب نكاح الكافر من أنه ينبغي أن لا يختلف في وجوبها إذا تزوجها مسلم لأنه يعتقد وجوبها إلخ إذ لا يخفى أنه يعتقد وجوبها لنفسه لتحصين مائه ولا يعتقد وجوبها لكافر لأنه إنما يعتقد ما ثبت عند مجتهده، نعم ذكر في الخانية هناك الذمي إذا أبان امرأته الذمية فتزوجها مسلم أو ذمي من ساعته ذكر بعض المشايخ أنه يجوز نكاحها ولا يباح له وطؤها حتى يستبرئها بحيضة في قول أبي حنيفة، وفي قول صاحبيه نكاحها باطل حتى تعتد بثلاث حيض ‏(‏قوله‏:‏ لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون‏)‏ فحيث لم يعتقدوها حقا لأنفسهم لا نلزمهم بها أي أمرنا بتركهم ومعتقدهم، فما مصدرية والمصدر المنسبك في محل نصب على أنه مفعول معه ‏(‏قوله‏:‏ وقيد الولوالجي إلخ‏)‏ قال في البحر بعد نقله‏:‏ وأطلقه في الهداية مطلقا بأن في بطنها ولدا ثابت النسب‏.‏ وعن الإمام‏:‏ يصح العقد عليها ولا يطؤها كالحامل من الزنا والأول أصح‏.‏ ا هـ‏.‏ ما في الهداية‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ اتفاقا‏)‏ أي بين الإمام وصاحبيه، وقوله‏:‏ مطلقا‏:‏ أي سواء كانت حائلا، أو حاملا منح، وسواء اعتقدتها هي، أو لا‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ لأن المسلم يعتقده‏)‏ أي يعتقد لزوم الاعتداد من نكاحه فكانت حق آدمي، فتخاطب به الذمية وإن كان فيها حق الله تعالى‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ والحربي ملحق بالجماد‏)‏ حتى كان محلا للتملك، هداية أي والجماد لا يراعى وإن اعتقدها ‏(‏قوله‏:‏ لا لأنها معتدة إلخ‏)‏ المذكور في حاشية العلامة نوح على الدرر أنها معتدة بلا خلاف، فلا يجوز نكاحها ما لم تضع لأن في بطنها ولدا ثابت النسب فيمنع التزوج كحمل أم الولد يمنع المولى من تزويجها لأن الولد إذا كان ثابت النسب كان الفراش قائما فنكاحها يستلزم الجمع بين الفراشين ا هـ‏.‏ ملخصا فافهم‏.‏ وروي عنه أنها في حكم الحبلى أي من الزنا، وهو اختيار الكرخي قهستاني ‏(‏قوله‏:‏ كحربية إلخ‏)‏ بخلاف ما إذا هاجر الزوج مسلما، أو ذميا، أو مستأمنا ثم صار مسلما أو ذميا وتركها فإنه لا عدة عليها هناك إجماعا، حتى جاز له تزوج أختها، أو أربع سواها كما دخل دارنا لعدم تبليغ الأحكام لها ثمة لا لأنها غير مخاطبة بالعدة لأنها حق الآدمي فتخاطب بها فتح ‏(‏قوله‏:‏ خرجت إلينا‏)‏ في نكاح الهداية والمضمرات وغيرهما أن الخروج ليس بشرط لأنهم قالوا لو أسلمت في دار الحرب ومضى ثلاث حيض بانت منه ولا عدة عليها عنده خلافا لهما قهستاني ‏(‏قوله‏:‏ إلا الحامل لما مر‏)‏ أي من أن في بطنها ولدا ثابت النسب‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ووطئها‏)‏ أي المتزوج، وهو معنى قوله ودخل بها لكنه لما كان موجودا في نسخ المتن المجردة وقد أسقطه المصنف من النسخة التي شرح عليها علم أن المصنف عول على عدم ذكره فذكر الشارح قوله ووطئها لأنه لا بد من هذا القيد تأمل‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ ولهذا‏)‏ أي لكونه لا عدة عليها، وقوله ‏"‏ لأنه زنا ‏"‏ علة للعلة فتكون علة للمعلول أيضا بواسطة، ولو قدم العلة الثانية على الأولى لكان أولى ‏(‏قوله‏:‏ والمزني بها لا تحرم على زوجها‏)‏ فله وطؤها بلا استبراء عندهما‏.‏ وقال محمد‏:‏ لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها كما مر في فصل المحرمات ‏(‏قوله‏:‏ لا يقربها زوجها‏)‏ أي يحرم عليه وطؤها حتى تحيض وتطهر كما صرح به شارح الوهبانية، وهذا يمنع من حمله على قول محمد لأنه يقول بالاستحباب، كذا قاله المصنف في المنح في فصل المحرمات وقدمنا عنه أن ما في شرح الوهبانية ذكره في النتف وهو ضعيف، إلا أن يحمل على ما إذا وطئها بشبهة ا هـ‏.‏ فافهم ‏(‏قوله‏:‏ فليحفظ لغرابته‏)‏ أمر بحفظه لا ليعتمد بل ليجتنب بقرينة قوله لغرابته، فإن المشهور في المذهب أن ماء الزنا لا حرمة له ‏{‏لقوله صلى الله عليه وسلم للذي شكا إليه امرأته إنها لا تدفع يد لامس‏:‏ طلقها، فقال إني أحبها وهي جميلة، فقال له صلى الله عليه وسلم استمتع بها» وأما قوله‏:‏ «فلا يسقي ماؤه زرع غيره» فهو وإن كان واردا عنه صلى الله عليه وسلم لكن المراد به وطء الحبلى لأنه قبل الحبل لا يكون زرعا بل ماء مسفوحا، ولهذا قالوا‏:‏ لو تزوج حبلى من زنا لا يقربها حتى تضع لئلا يسقي زرع غيره لأن به يزداد سمع الولد وبصره حدة‏.‏ فقد ظهر بما قررناه الفرق بين جواز وطء الزوجة إذا رآها تزني وبين عدم جواز وطء التي تزوجها وهي حبلى من زنا فاغتنمه ‏(‏قوله‏:‏ لو عالمة راضية‏)‏ فإن لم تكن عالمة بأن راجعها وهي لا تشعر، أو أكرهها على النكاح لم تكن ناشزة لأنها لم تقصد منع نفسها عن الأول أفاده ط ‏(‏قوله‏:‏ كما مر‏)‏ أي في شرح قول المصنف ‏"‏ والموطوءة بشبهة ‏"‏ وقد أطال هناك على ما هنا ط‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ أدخلت منيه‏)‏ أي مني زوجها من غير خلوة ولا دخول، أما لو أدخلت مني غيره فقد قدمناه في الموطوءة بشبهة ‏(‏قوله‏:‏ في البحر بحثا نعم‏)‏ حيث قال‏:‏ ولم أر حكم ما إذا وطئها في دبرها، أو أدخلت منيه في فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلها‏.‏ وفي تحرير الشافعية وجوبها فيهما، ولا بد أن يحكم على أهل المذهب به في الثاني لأن إدخال المني يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج ا هـ‏.‏ يعني وأما في الأول فلا لأن الوطء في الدبر إن كان في الخلوة فالعدة تجب بالخلوة، وإن كان بغير خلوة فلا حاجة إلى تعرف البراءة لأنه سفح الماء في غير محل الحرث فلا يكون مظنة العلوق ‏(‏قوله‏:‏ وفي النهر إلخ‏)‏ حيث قال‏:‏ أقول ينبغي أن يقال إن ظهر حملها كان عدتها وضع الحمل وإلا فلا عدة عليها‏.‏ ا هـ‏.‏ واعترضه بعض الأفاضل بأن الانتظار إلى ظهور الحمل وعدمه هو العدة التي فررت منها وإن جوزت تزوجها بعد إدخال المني احتجت إلى نقل‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ سنذكر في الاستيلاد عن البحر عن المحيط ما نصه‏:‏ إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته في فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده، والجارية أم ولد له ا هـ‏.‏ فهذا الفرع يؤيد بحث صاحب البحر‏.‏ ا هـ‏.‏ ح‏.‏ قلت‏:‏ ويؤيده أيضا إثباتهم العدة بخلوة المجبوب، وما ذاك إلا لتوهم العلوق منه بسحقه‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ ومضى سبعة أشهر‏)‏ لعل الأولى ‏"‏ تسعة ‏"‏ بتقديم التاء على السين ليكون إشارة إلى ما مر نظما عن الإمام مالك من أن ممتدة الطهر تنقضي عدتها بتسعة أشهر، فالمعنى أنه لم يصح ما لم تحض وإن مضى تسعة أشهر تأمل ‏(‏قوله‏:‏ لم يصح إلخ‏)‏ هذا ظاهر إذا صدقها الزوج في أنها لم تحض، وإلا فالقول له لما قدمناه عن البدائع عند قوله قالت‏:‏ مضت عدتي، ومثله ما قدمناه في الرجعة عن البزازية من أن المطلقة لو قالت للثاني تزوجتني في العدة، إن كان بين الطلاق والنكاح أقل من شهرين صدقت عنده وفسد النكاح، وإن أكثر لا وصح النكاح لأن الإقدام على النكاح إقرار بمضي العدة‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ لأن من لا تحيض لا تحبل‏)‏ أي فلما حبلت تبين أنها من أهل الحيض فلا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض ‏(‏قوله‏:‏ فلو مضيها معلوما عند الناس‏)‏ أي بأن كان أقر وقت الطلاق به وأشهره بينهم ومضت مدة يمكن فيها انقضاء العدة تنقضي وإن كان مقيما معها لأن إقامته معها بعد اشتهار الطلاق لا تمنع مضيها في الصحيح كما قدمه عن جواهر الفتاوى‏.‏ لكن إذا وطئها عالما بالحرمة بلا شبهة كان زنا فلا تجب عدة أخرى، ولو كان الوطء بشبهة وجب لكل وطء عدة أخرى وتداخلت مع التي قبلها، فلا يحل تزويجها بغيره قبل انقضاء العدة من الوطء الأخير، ولو طلقها ثلاثا بعد انقضاء عدة الطلاق الأول لم تقع وإن كانت في عدة الوطء كما قدمناه عن البزازية؛ وبه ظهر جواب حادثة الفتوى في رجل أبان زوجته بلفظ الحرام فاستفتى شافعيا فأفتاه بأنه رجعي وأقام معها مدة ثم أبانها كذلك فراجعها له شافعي أيضا ومضت مدة طويلة أيضا ثم أبانها أيضا كذلك فأفتاه شافعي بكفارة يمين ثم طلقها الآن ثلاثا وكان مقرا بالثلاث الأول واشتهرت بين الناس وكان كل واحد بعد انقضاء عدة الذي قبله، ومقتضى ما مر أنه لا يقع عليه سوى طلقة واحدة وهي الأولى حيث كانت مشهورة وهو مقر بها ومضت عدتها فلا تقع الثانية ولا ما بعدها وإن وطئها في تلك العدة لأنه وطء شبهة كما علمته، والله سبحانه وتعالى أعلم‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ لم يقبل‏)‏ أي لأن العدة من هذه الطلقة لا تنقضي ما لم يكن الطلاق مشتهرا كما علمته ولو كان مشتهرا لتمسك به قبل الحكم عليه بالثلاث لأنه مانع من صحة الحكم بها، فعدوله عن ذلك إلى إنكار الثلاث دليل على كذبه فلا يقبل منه، فلا ينافي قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح، هذا ما ظهر لي‏.‏

‏(‏قوله‏:‏ على يد ثقة‏)‏ هذا غير قيد كما في الولوالجية‏.‏

مطلب في المنعي إليها زوجها

وفي جامع الفصولين أخبرها واحد بموت زوجها أو بردته، أو بتطليقها حل لها التزوج، ولو سمع من هذا الرجل آخر له أن يشهد لأنه من باب الدين فيثبت بخبر الواحد، بخلاف النكاح والنسب‏.‏ أخبرها عدل أو غير عدل فأتاها بكتاب من زوجها بطلاق ولا تدري أنه كتابه، أو لا إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس بالتزوج‏.‏ ا هـ‏.‏ وتقدم قبيل الإيلاء ما يفيد أن هذا في الديانة‏.‏ ثم رأيت بخط السائحاني عن جامع الفتاوى‏:‏ شهد اثنان أن الغائب طلق زوجته لا تقبل في حق الحكم بطلاق الغائب وتقبل في حق سكوت الحاكم في أنها تعتد وتتزوج بآخر‏.‏ ا هـ‏.‏ وحاصله أنه يسوغ للحاكم السكوت - لأنه أمر ديني - لا إثبات الطلاق لأنه حكم على غائب فلا يصح‏.‏ ويظهر أن ابتداء العدة من وقت وقع الطلاق لا من وقت الإخبار لأنه غير مقيم معها فلا تهمة، وقوله‏:‏ فلا بأس يفيد أن الأولى عدمه‏.‏ وفي البحر‏:‏ أخبرها رجل بموته وآخر بحياته، فإن شهد أنه عاين موته، أو جنازته وهو عدل وسعها أن تعتد وتتزوج ما لم يؤرخا، وتاريخ الحياة متأخر‏.‏ ولو تزوجت وأخبرها جماعة بأنه حي، إن صدقت الأول صح النكاح ‏(‏قوله‏:‏ لا بأس أن ينكحها‏)‏ في الخانية قالت‏:‏ ارتد زوجي بعد النكاح وسعه أن يعتمد على خبرها ويتزوجها؛ وإن أخبرت بالحرمة بأمر عارض بعد النكاح؛ رضاع طارئ أو نحو ذلك، فإن كانت ثقة، أو لم تكن ووقع في قلبه صدقها فلا بأس بأن يتزوجها إلا لو قالت كان نكاحي فاسدا أو كان زوجي على غير الإسلام لأنها أخبرت بأمر مستنكر ا هـ‏.‏ أي لأن الأصل صحة النكاح سائحاني ‏(‏قوله‏:‏ لو شكت‏)‏ أي التي أتاها خبر موت زوجها ‏(‏قوله‏:‏ وفيه عن المحيط‏)‏ صوابه ‏"‏ عن الفتح ‏"‏ وعبارته هكذا‏:‏ وفي فتح القدير‏:‏ إذا قال الزوج أخبرتني بأن عدتها قد انقضت فإن كانت في مدة لا تنقضي في مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق فحينئذ يقبل قولها، ولو كان في مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها، وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر ديني يقبل قوله فيه‏.‏ ا هـ‏.‏ فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان بخبره فيما هو حقه وحق الشرع وبخبرها في حقها من وجوب النفقة والسكنى‏.‏ ا هـ‏.‏ والمسألة مفروضة في الاختلاف مع زوجها الذي طلقها ‏(‏قوله‏:‏ ثبت نسبه‏)‏ أي لأن حقها في النسب أصلي كحق الولد لأنها تعير بولد لا أب له فلم يقبل قوله، ولا ينفذ نكاح أختها لأنه صار مكذبا في خبره شرعا، بخلاف القضاء بالنفقة لأنه يتصور استحقاق النفقة لغير العدة، فكأنه وجبت في حقها بسبب العدة وفي حقه بسبب آخر، فإن تزوج أختها ومات فالميراث للأخت، وقيل‏:‏ إن قال هذا في الصحة فالميراث للأخت وإلا فللمعتدة، فإذا قضي به للمعتدة قيل‏:‏ يفسد نكاح الأخت والأصح لا لتصور استحقاق الميراث بغير الزوجية فنزل منزلة استحقاق النفقة، بحر عن المحيط ملخصا‏.‏ وحاصله مسألتان‏:‏ إحداهما لو ولدت التي أقر بانقضاء عدتها وثبت نسب الولد يفسد نكاح أختها لأنه صار مكذبا شرعا‏.‏ ثانيتهما لو أقر بذلك ثم تزوج أختها فمات ترثه الأخت دون المعتدة، وقيل‏:‏ هذا لو أقر في صحته، فلو في مرضه صار فارا فترثه المعتدة، وإذا ورثته فالأصح أنه لا يفسد نكاح أختها، إذ لا يلزم من إرثها كونه بطريق الزوجية حتى يفسد نكاح الأخت لتصوره بطريق آخر، وبه علم أن في كلام الشارح اختصارا مخلا‏.‏ وصواب التعبير أن يقول‏:‏ ولو مات ترثه الأخت، وقيل‏:‏ المعتدة إن قال ذلك في مرضه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح، ولو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه وفسد نكاح أختها، والله - سبحانه وتعالى - أعلم‏.‏